احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (32) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

قانون رقم (32) لسنة 1977م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 69م

بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 69م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (116) لسنة 72 بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى قانون التسجيل العقاري.
  • وعلى ماعرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الاتي:

مادة (1)

تعدل المواد 15، 22 مكرر، 28/1، 29، 65، 66 من القانون رقم (5) لسنة 69م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى بحيث تصبح على النحو التالي:

مادة – 15

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بقواعد نزع الملكية تصدر لائحة بقرار من وزير البلديات بالاتفاق مع وزير المواصلات تتضمن تصنيف الطرق العامة بالبلدية وقياسها ومعاييرها وكل ما يتعلق بها وذلك لتنفيذ مخطط شبكات الطرق الرئيسية المشار إليه في المادة السابقة، كما تحدد الأبعاد والشروط الخاصة بالمباني الواقعة على الطرق العامة خارج مخططات المدن والقرى وكيفية استعمال هذه المباني.

مادة – 22 – مكرر

1- لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها، الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر على بعد يقل عن مائة متر من حدود هذه الشواطئ ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تخصص لأغراض سياحية والتي تنشأ من قبل الحكومة أو الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

2- مع مراعاة الفقرة السابقة تؤول إلى البلديات كل في دائرة اختصاصها ملكية الأراضي الفضاء الواقعة في حدود المسافة المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذلك المنشآت المقامة داخلها ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 72م بتنظيم التطوير العمراني.

3- يجوز للبلدية أن تأذن في استمرار الانتفاع بتلك المنشآت مقابل الإيجار الذي يحدد وفقا لأحكام القوانين واللوائح وذلك إلى حين إقامة المشروع العام بدلا عنها.

4- يجوز للبلدية أن تخصص قطع من الأراضي المعدة للسكن في حالة توافرها لذلك المنشآت إليها وذلك بدلا من دفع التعويض اللازم عن قيمة الأرض، إذا كان لا يملك هو أو زوجته أو أولاده القصر لا سكن أو أرض صالحة لإقامة مسكن عليها.

5- تعتبر العقود المبرمة من قبل البلديات ببيع قطع الأراضي الواقعة على الشواطئ البحر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مفسوخة من تلقاء ذاتها ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية في هذا الشأن وذلك إذا لم يقم المشتري بالشروع في البناء عليها ولو كان قد تحصل على ترخيص بذلك من البلدية ويسري على مالكي هذه الأراضي أحكام التعويض أو التخصيص المشار إليها في الفقرة السابقة وبالشروط الواردة فيها.

مادة – 28 – فقرة اولي

يفرض في نطاق البلديات مقابل تحسين على أصحاب الأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب مشروعات إنشاء الشوارع أو الطرق أو الميادين أو تعديلها أو توسيعها أو بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية للبلدية أنه يترتب عليها تحسين ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة في هذا الشأن إلا بعد التصديق عليها من وزير البلديات.

مادة – 29 –

تصدر بقرار من وزير البلديات لائحة تتضمن كيفية تحديد المناطق التي يشملها التحسين وتضع الأحكام والأسس المتعلقة بمقابل التحسين وقواعد تقديره واقتضائه عينا أو نقدا وإجراءات التظلم من تحديده.

مادة – 65

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام إحدى المواد 26، 27، 32، 34، 49، 51، 60 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- ولرئيس اللجنة الشعبية في كل الأحوال سلطة هدم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف استنادا للحكم الذي يصدر بناء على نص الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى الجهة القضائية.

3- واستثناء مما تقدم يكون لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية ودون حاجة إلى حكم أو أمر من القضاء سلطة إزالة المباني والمنشآت التي تمثل اعتداء على الطريق العام بالطريق الإداري.

مادة – 66

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (2)

تلغي المادة 67 من القانون رقم (5) لسنة 69م المشار إليه.

مادة (3)

يتولى وزير البلديات إصدار القرارات اللازمة لهذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

صدر في 6 ربيع الاول 1397هـ

الموافق 24 فبراير 1977م

الرائد: عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

أبو زيد عمر دوردة

وزير البلديات

صنف النص:قانون
عدد النص:32
تاريخ النص:1977-02-24
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.