احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قرار رقم (102) لسنة 2008 بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (102) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

باعتماد محضري اتفاق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (88) لسنة 1376 و.ر، المؤرخة في 13/01/1376 و.ر (2008 مسيحي).
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي).

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعتمد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية المحرران في مدينة (طرابلس) بتاريخ 29/12/1375 و.ر (2007 مسيحي) (اتفاق – إضافي فني وعملياتي) المرفقة نصوصهما بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 صفر

الموافق: 20 / 02 / 1376 و.ر (2008 مسيحي)

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:102
تاريخ النص:2008-02-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.