احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن حل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين

قرار مجلس الوزراء

رقم (16) لسنة 2012 ميلادي

بشأن حل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2000 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي رقم (51) لسنة 2011 ميلادي، بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين.
  • وعلى مذكرة وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــرر

مادة (1)

تحل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين المنشأة بقرار المكتب التنفيذي رقم (51) لسنة 2011 ميلادي المشار إليه، وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها والعاملين فيها إلى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

مادة (2)

تشكل بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

الموافق :17/01/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:16
تاريخ النص:2012-01-17
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.