لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر
تسعى ليبيا من خلال إحترام إرادة المواطن وصون كرامته التي حضت عليها كافة الأديان السماوية وكذلك الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكول باليرمو الملحق بها والخاص بمنع الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال والذي حض الحكومات على وضع سياسات وبرامج وسن قوانين لمناهضة الإتجار بالبشر.
لما تقدم تسعى ليبيا من خلال سن هذا التشريع إلى حماية البشر بصفة عامة من الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمسنين وكذلك العمال الذين يستخدمون في السخرة أو الاستغلال نظراً لما تشهده ليبيا من تدفقات لمهاجرين بأعداد ضخمة.
وبحكم وضع ليبيا الجغرافي فإنه يعتبر معبراً للهجرة غير الشرعية كما يعتبر مقصداً لبعض المهاجرين خاصة من الدول الأفريقية والأسيوية وأحياناً أخرى يعتبر مصدراً لبعض الهجرات غير الشرعية من المهاجرين بسبب الضغوط الاقتصادية وتفشي ظاهرة البطالة بالإضافة إلى تأخر المصالحة الوطنية عقب حرب التحرير التي شهدتها البلاد عقب إنبلاج ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة وفي أحيان أخرى تكون الهجرة في بداياتها غير شرعية أو قانونية غير أن هؤلاء المهاجرين قد يتعرضون لمخاطر الإستغلال بكافة أشكاله.
فضلاُ عن ضرورة إنشاء وحدة أو لجنة متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة التي بدئت في الظهور بشكل مفاجئ للحد منها وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال سن تشريع كفء ووضع آليات لإنفاذ تلك الأحكام لتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تعني بدراسة الظاهرة للوصول إلى أنجح السبل والوسائل للحيلولة دون وقوع هذا النوع من الجرائم على أقليم الدولة.
لكل ما تقدم رؤى ضرورة سن تشريع وطني لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.
وقد جاء مشروع القانون في ستة فصول وإحدى وثلاثون مادة حيث يشمل الفصل الأول على أحكام تمهيدية "تعريفات" أما الفصل الثاني فيحتوي على العقوبات بأنواعها سواء على إرتكاب الجريمة أو التستر عليها أو التصرف في الأشياء المتحصلة.
كما يعاقب القانون على الشروع في إرتكاب جرائم الإتجار بوصفه جريمة مستقلة ويعاقب أيضاً الشخص الإعتباري إذا إرتكب الجريمة بواسطة أحد تابعيه إذا تبث علمه بها كما نص على حالات الإعفاء من العقوبة مع النص على ضرورة تطبيق القانون الأشد إن وجدت في أي تشريع آخر كما تناول الفصل الثالث نطاق تطبيق القانون من حيث المكان وتناول الأحوال التي يمتد فيه الاختصاص إلى السلطات الليبية أما الفصل الرابع فتناول أحوال التعاون القضائي الدولي فيما تناول الفصل الخامس أحكام حماية المجني عليهم وأخيراً جاء الفصل السادس متضمناً أحكاماً عامة وختامية تتعلق بآليات إنفاذ القانون وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر من حيث إنشائها واختصاصها وسلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون معتمدين في سبر نصوص.
بروتوكول باليرمو والملحق الخاص بها واعتبار أن دولة ليبيا قد صادقت عليه كما تناولنا تجربة بعض الدول العربية التي سبقتنا في سن قوانين تعني بمكافحة الإتجار بالبشر على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية وجمهورية مصر العربية ومشروع قانون جمهورية السودان ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإتجار بالبشر.
والله من وراء القصد
نعرض على سيادتكم المشروع المرفق
وزارة العــــــدل
إعداد: أ. محـمد حمودة
عضو المكتب القانوني بوزارة العدل