احدث القوانين

>

مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات المكملة له.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.

صــــــدر الـــقانـــــون الآتي نـــــــصه:

الـــفصل الأول

أحـــــكام تمهـيــــدية ((تـــــعريفات))

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

  1. الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الإتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.
  2. الجريمة ذات الطابع غير الوطني: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إرهابية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
  3. المجني عليه: الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي وعلى الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجماُ مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  4. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28).
  5. السلطات المختصة: وهى الجهة التي ينعقد لها الإختصاص طبقا لما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة .

مادة (2)

يُعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع والشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية ـــــ إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه ــــ وذلك كله ـــ إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

مادة (3)

لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الإتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ولا يشترط لتحقق الإتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

الــفصل الثاني

الـــجرائــــم والـــعقوبــــات

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (5)

يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

مادة (6)

يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجاربالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماُ إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

  1. إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبهُ استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
  2. إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني علي، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
  3. إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
  4. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
  5. إذا كان الجاني زوجاُ للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولا عن ملاحظته أو تربيته أو من له سلطة عليه.
  6. إذا كان الجاني موظفاُ عاماُ أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

مادة (7)

يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (8)

يُعاقب بالسجن كل من أخفى أخذ الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاُ أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة (9)

يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

مادة (10)

يُعاقب على الشروع في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فإذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يُعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.

مادة (11)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة من الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه ، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو حل أو إلغاء تسجيله أو تصفيته في حال تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا ثبت أن الغرض الحقيقي من إنشاؤه هو ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر.

مادة (12)

يلتزم سائقي المركبات الآلية وشركات االنقل البرية أو البحرية أو الجوية من التحقق من حمل المسافرين لوثائق صحيحة لدخول الاراضي الليبية.

ويعاقب بالسجن كل من نقل شخص مُتجر به ، على أحد وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، عند علمه بوضعية الضحية ولو لم يكن عالماُ بنوع الإستغلال.

كما يلتزم الناقل بنفقات إعادة الضحايا الأجانب إلى دولهم الأصلية أو المقيمين فيها.

مادة (13)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك ، فاذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

مادة (14)

لا تنقضي الدعوة الجنائية في جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ، كما أنه إذا إرتكبت عدة جرائم متباينة عوقب الفاعل عن كل جريمة على حدا ولو توافرت فيها أحكام الارتباط المنصوص عليها في الفصل السادس من قانون العقوبات.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المتأتية أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في إرتكابها.

مادة (15)

تكون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2005م، كما يسري على غسل الأموال المتحصلة منها أحكام القانون المذكور .

كما تسري على تلك الجرائم أحكام الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (16)

يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وكان من شأن ذلك إكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو مرتكبيها أو الحيلولة دون وقوعها قبل علم السلطات بها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.

ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

مادة (17)

الفصل الثالث

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

مع مراعاة حكم المادة (7) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج دولة ليبيا من غير الليبين جريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) منه ، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

  1. إذا كان المجني عليهم أو أحدهم ليبياً
  2. إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة ليبيا.
  3. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها دولة ليبيا.
  4. إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني دولة ليبيا أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
  5. إذا وجد مرتكب الجريمة في ليبيا ، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه

مادة (18)

في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الإختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات الليبية المختصة.

مادة (19)

الفصل الرابع

التعاون القضائي الدولي

تتعاون الجهات القضائية والأمنية الليبية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والأمني، وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في دولة ليبيا، أو وفقاُ لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (20)

للجهات القضائية الليبية أو الاجنبية أن تطلب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال وإسترداد الأموال والاشياء موضوع جرائم الإتجار أو عائداتها أو الحجز عليها وفقاً لأحكام الفصل الخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

مادة (21)

للجهات القضائية الليبية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في دولة ليبيا، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (22)

الفصل الخامس

حماية المــجني عليهم

لا يُعد المجني عليه مسئولا مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر متى نشأت أو إرتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه.

كما يعفى المجني عليه من العقوبات المقررة عن مخالفة قوانين الهجرة والإقامة متى نشأت أو إرتبطت مباشرة بكونه ضحية لإحدى صور جرائم الإتجار بالبشر.

مادة (23)

يراعى في مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.

كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه:

  1. الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
  2. الحق في صون حرمته الشخصية وهويته.
  3. الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
  4. الحق في الإستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
  5. الحق في المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق في الإستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد إختار محامياُ وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تنتدب له محاميا، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
  6. وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

مادة (24)

توفر الدولة أماكن إيواء مناسبة لإيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر إلى حين تعافيهم بحيث تسمح بإستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة مع إيلاء عناية خاصة بالنساء والأطفال أو التنسيق مع السلطات المختصة وذلك مع عدم الإخلال بسائر الضمانات المقررة قانونا لتسهيل الإعادة الآمنة والسريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم أو أماكن إقامتهم الاعتيادية.

مادة (25)

تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من الليبين في جرائم الاتجار بالبشر وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها وذلك بغية إعادتهم إلى ليبيا على نحو آمن وسريع.

كما تكفل الدولة حماية المجني عليهم وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.

مادة (26)

ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، يتبع مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد إختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الوزراء.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات الغير مشروطة من الجهات الوطنية والأجنبية.

مادة (27)

الفصل السادس

أحكــام ختــامية

تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى /اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر/ تتبع مجلس الوزراء تتكون من ممثل أو أكثر من كل الجهات التالية بناء على ترشيحها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة والهلال الأحمر الليبي وأي جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء وتعني هذه اللجنة برسم السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها كما تعني بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة المجني عليهم أو المتضررين من هذه الجرائم إلى دولهم كذلك تختص اللجنة بمراجعة التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، كما تختص اللجنة بنشر الوعي في المسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر عن طريق إقامة الندوات والنشرات والتدريب وغيرها من الوسائل خاصة لدى جهات العمل ومكاتب تشغيل العمال والجهات المرخص لها باستجلاب العمالة غير الوطنية كما تختص اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والنشرات والدوريات والمجلات والبحوث والدراسات ذات العلاقة بعملها.

كما يحق للجنة المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر وإبراز توجه الدولة وسياستها تجاه هذه الظاهرة.

كما تتولى اللجنة دراسة التقارير الدولية الإقليمية والمحلية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.

ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد إختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (28)

تُعفى الضحية من الرسوم القضائية للدعاوي المدنية التي ترفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن إستغلالها في إحدى جرائم الإتجار بالبشر.

مادة (29)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مادة (30)

يُنشر هذا الثانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر

تسعى ليبيا من خلال إحترام إرادة المواطن وصون كرامته التي حضت عليها كافة الأديان السماوية وكذلك الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكول باليرمو الملحق بها والخاص بمنع الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال والذي حض الحكومات على وضع سياسات وبرامج وسن قوانين لمناهضة الإتجار بالبشر.

لما تقدم تسعى ليبيا من خلال سن هذا التشريع إلى حماية البشر بصفة عامة من الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمسنين وكذلك العمال الذين يستخدمون في السخرة أو الاستغلال نظراً لما تشهده ليبيا من تدفقات لمهاجرين بأعداد ضخمة.

وبحكم وضع ليبيا الجغرافي فإنه يعتبر معبراً للهجرة غير الشرعية كما يعتبر مقصداً لبعض المهاجرين خاصة من الدول الأفريقية والأسيوية وأحياناً أخرى يعتبر مصدراً لبعض الهجرات غير الشرعية من المهاجرين بسبب الضغوط الاقتصادية وتفشي ظاهرة البطالة بالإضافة إلى تأخر المصالحة الوطنية عقب حرب التحرير التي شهدتها البلاد عقب إنبلاج ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة وفي أحيان أخرى تكون الهجرة في بداياتها غير شرعية أو قانونية غير أن هؤلاء المهاجرين قد يتعرضون لمخاطر الإستغلال بكافة أشكاله.

فضلاُ عن ضرورة إنشاء وحدة أو لجنة متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة التي بدئت في الظهور بشكل مفاجئ للحد منها وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال سن تشريع كفء ووضع آليات لإنفاذ تلك الأحكام لتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تعني بدراسة الظاهرة للوصول إلى أنجح السبل والوسائل للحيلولة دون وقوع هذا النوع من الجرائم على أقليم الدولة.

لكل ما تقدم رؤى ضرورة سن تشريع وطني لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها.

وقد جاء مشروع القانون في ستة فصول وإحدى وثلاثون مادة حيث يشمل الفصل الأول على أحكام تمهيدية “تعريفات” أما الفصل الثاني فيحتوي على العقوبات بأنواعها سواء على إرتكاب الجريمة أو التستر عليها أو التصرف في الأشياء المتحصلة.

كما يعاقب القانون على الشروع في إرتكاب جرائم الإتجار بوصفه جريمة مستقلة ويعاقب أيضاً الشخص الإعتباري إذا إرتكب الجريمة بواسطة أحد تابعيه إذا تبث علمه بها كما نص على حالات الإعفاء من العقوبة مع النص على ضرورة تطبيق القانون الأشد إن وجدت في أي تشريع آخر كما تناول الفصل الثالث نطاق تطبيق القانون من حيث المكان وتناول الأحوال التي يمتد فيه الاختصاص إلى السلطات الليبية أما الفصل الرابع فتناول أحوال التعاون القضائي الدولي فيما تناول الفصل الخامس أحكام حماية المجني عليهم وأخيراً جاء الفصل السادس متضمناً أحكاماً عامة وختامية تتعلق بآليات إنفاذ القانون وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر من حيث إنشائها واختصاصها وسلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون معتمدين في سبر نصوص.

بروتوكول باليرمو والملحق الخاص بها واعتبار أن دولة ليبيا قد صادقت عليه كما تناولنا تجربة بعض الدول العربية التي سبقتنا في سن قوانين تعني بمكافحة الإتجار بالبشر على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية وجمهورية مصر العربية ومشروع قانون جمهورية السودان ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإتجار بالبشر.

والله من وراء القصد

نعرض على سيادتكم المشروع المرفق

وزارة العــــــدل

إعداد: أ. محـمد حمودة

عضو المكتب القانوني بوزارة العدل

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.