احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (28) لسنة 2013 بشأن عدم دستورية التعديل رقم (3) لسنة 2012، للفقرة (2) من البند (6) من المادة (30) من الإعلان الدستوري

باسم الشعب

الدائرة الدستورية

بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الثلاثاء 16 ربيع الثـاني 1434هـــ.

الموافق 26/2/2013 ميلادية. بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

برئاسة المستشار: كمال بشير دهان، “رئيس الدائرة.”

وعضوية المستشارين الأساتذة:

يوسف مولود الحنيش

المقطوف بلعيد إشكال

الطاهر خليفة الواعر

عبد السلام محـمد بحيح

د.جمعة محمود الزريقي

المبروك عبد الله الفاخري

د. حميد محـمد القماطي

د. نور الدين علي العكرمي

محمـد إبراهيم الورفلـي

جمعة صالح الفيتـوري

عبد القادر جمعة رضوان

محمـد عبد السلام العيان

رجب أبوراوي عقيـل

د.سعد سالم العسيلـي

فــرج أحمد معــروف

وبحضـور المحامي العام

بنيابة النقض الأستاذ: د. علي مسعود محمـد.

ومدير إدارة التسجيل السيد: أسامة علي المدهوني.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي قضية الطعن الدستـوري رقم 28 لسنة 59ق.

بعدم دستورية التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م.

الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 5/7/2012م.

المقـدم مـن:

  1. عبد الهادي محمـد علي، أصالة عن نفسه وبضفته الأمين العـام لمؤسسة آثال الوطنية.
  2. طارق محمـد النمر، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للعلوم السياسية.
  3. محمود عيسى سالم البرعصي، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس إتحاد ثوار (17) فبراير.
  4. عبد السلام محمد البسيوني، أصالة عن نفسه وبصفته ممثلاً للتيار الوطني الحر.
  5. يونس عمر فنوش، أصالة عن نفسه وبصفته رئيس حــزب تجمــع ليبيا الديمقراطية.
  6. محمد موسى محـمد العبيدي.

تمثلهم المحامية: سلوى سعد بوقعيقيص.

ضد: 1- رئيس المؤتمر الوطني العام بصفت

2- رئيس مجلس الوزرء بصفته

وتنوب عنهما إدارة القضايا

بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأى نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق والمداولة.

الوقائع

تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا هذا الطعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا على المطعون ضدهما بصفتيهما قــالوا بياناً له إن التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م، الصادر بتاريخ 2012/7/5م. جــاء مخالفاُ للإعلان الدستوري وللنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.

وانتهـو إلى طلب قبول الطعن شكلاُ، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية التعديل رقم (3) لسنة 2012م. الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ التعديل إلى حين الفصل في الموضوع.

الإجـــراءات

قررت محامية الطاعنين الطعن في التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م، بعدم الدستورية بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2012/9/24م، وسددت الرسم، وأودعت الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات، وبتاريخ 2012/10/1م، أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما بتاريخ 2012/9/27م، وبتاريخ 2012/10/16م، أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما انتهى فيها إلى رفض الطعن، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وبالجلسة المحددة لنظر الطعن دفعت إدارة القضايا بعدم إختصاص المحكمة العليا بنظر الطعن، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 2012/12/23م، ثم أعيدت للمرافعة، حيث قررت المحكمة تخويل المستشار المقرر الاطلاع على محاضر الجهة التي أصدرت التعديل المطعون فيه، والتحقق من مدى التزامها بالاجراءات والاوضاع التي رسمها الاعلان الدستوري لتعديله، وأودع المستشار المقرر تقريره، وأعيدت تلاوة تقرير التلخيص.

وقدمت نيابة النقض مذكرة تكميلية، انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعــن.

أسبــــاب الطعـــن

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً،

وحيث أن دفع إدارة القضليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في غير محله، ذلك أنه وإن كانت الرقابة الدستورية وفقاُ لنص المادة 23 من القــانون رقم (6) لسنة 1982م، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية في ذاتها، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة معينة وإجـراءات محددة لتعديل النصوص الدستورية تعيّن على السلطة التشريعية عند إصدار التعديل إلتزامها، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على إجراءات تخالف الإجراءات والأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري، فإن من اختصاص الدائرة الدستورية أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة للقيود الواردة بالدستور، إعمالاً للمبدأ الأساسي في التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات إلاما استثنى بنص خاص، ولو قبل بغير ذلك لكان للشرطة التشريعية أن تتحلل من القيود الواردة بالدستور بشأن التعديل، وهو إطلاق لسلطاتها، وفتح لباب مخالفة النصوص الدستورية، وهو مالا يستقيم قانوناً.

وحيـث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م. الصادر بتاريخ 2012.7.05م، عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقـت الذي تضمن في مادته الأولى: (تعدل الفقرة (2) من البند (6) من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي: (انتخاب الهيئة التأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء المجلس بصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م…) أن هذا التعديل لم يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقـت بأغلبية ثلثي أعضائه، وإنما صدر بأغلبية ثلثي الحاضـرين بالمخالفة لـنص المادة (36) من الإعلان الدستوري، كما أنه خالف المادة (17) من الإعلان الدستوري بنصه على تشكيل لجنة الستين المنتخبة على غرار نظــام الاتحـــاد الفدرالي الصادر به دستور سنة 1951م.

وحيــث قدم المستشار المقرر تقريره الذي أثبت فيه انتقاله إلى مقر المؤتمر الوطني العام واطلاعه على محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقـت رقم (83) لعام 2012م، بتاريخ 2012/7/05م، الذي أصدر فيه قراره بالتعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م، المطعون فيه.

وحيث أثبت التقرير أن التعديل الدستوري المطعون فيه صدر بموافقــة تسعة وأربعين عضواُ من الأعضاء الحاضرين وعددهم خمسة وخمسون، في حين أن مجموع أعضاء المجلس في تلك الفترة مائة واثنان، ولما كان نص المادة (36) من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الـوطني الانتقــالي المؤقت بتاريخ 2011.8.03م، يوجب أن يوافق على تعديل نصوصه بأغلبية ثلثي أعضائه وكان عدد من وافق على التعديل المشار إليه دون هذه الأغلبية، فإن إجراء التعديـل يكـون قد تم دون تحقـق شروطه مما يصمه بمخالفة القاعدة الدستورية المقررة لصحة التعديل.

وحيث إن العيب اللاحق بهذه الإجراءات ينصرف بطريق اللزوم إلى النتيجة المترتبة عليها وهي صدور النص المطعون فيه، ولا يغير من ذلك صدور قرار المؤتمر الوطني العالم رقم (9) لسنة 2013م، بشأن الشروع في انتخاب الهيـئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر، ذلك أنـه لا يعدو كونه قراراً تنفيذيا ً للنص محل الطعن لم تتبع فيه إجراءات التعديل الدسـتوري، ولم يتخذ شكله، ولم يتضمن التصريح بتعديل النص المعني، ولا يرقـى إلى مرتبة التعديل الدستوري، بما يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذا التعديل.

فلهــذه الأسبـــاب

حكمـــت المحكمـــة بقبول الطعــن شكلاً وبعدم دستورية التعـديل رقم (3) لسنة 2012م، للفقرة (2) من البند (6) من المادة (30) من الإعلان الدستوري، وينشـــــر الحكم في الجريــدة الرسميـــة.

المستشار

كمال بشير دهان

رئيس الدائرة

المستشار

المقطوف بلعيد إشكال

المستشار

عبد القادر جمعة رضوان

المستشار

د.جمعة محمود الزريقي

المستشار

د.سعد سالم العسبلي

المستشار

د. نور الدين علي العكرمي

المستشار

يوسف مولود الحنيش

المستشار

جمعة صالح الفيتـوري

المستشار

عبد السلام محـمد بحيح

المستشار

رجب أبو راوي عقيـل

المستشار

د. حميد محـمد القماطي

المستشار

محمـد إبراهيم الورفلـــي

المستشار

الطاهر خليفة الواعر

المستشار

محمـد عبد السلام العيان

المستشار

المبروك عبد الله الفاخري

المستشار

فــرج أحمد معـــروف

مدير إدارة التسجيل

أسامة علي المدهوني

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:28
تاريخ النص:2013-02-26
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.