احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن الحكم بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم (38) لسنة 2014 بشأن تعيين السيد أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة

دولة ليبيا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيـــم

باسم الشعب

دوائر المحكمة مجتمعة

:

بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الاثنين 11/ شعبان / 1435 هــــــ. الموافق 9/6/2014 ميلادية، بمقر المحكمة العليا، بمدينة طرابلس .

برئاسة المستشار الأستاذ/ كمال بشير دهان “رئيس الدائرة

وعضوية المستشارين الأساتذة:

يوسف مولود الحنيش

المقطوف بلعيد إشكال

صالح عبد القادر الصغير

عبد السلام امحـمد بحيح

د.حميد محـمد القماطي

بشير سعد الزياني

محـمد إبراهيم الورفلي

عزام علي الديب

فوزي خليفة العابد

د.سعد سالم العسبلي

فرج أحمد معروف

توفيق حسن الكردي

وبحضور المحامي العـــام

بنيابة النقض الأستاذ: أحمد الطاهر النعاس

وأمين سر الدائرة السيد: أسامة علي المدهوني

أصدرت الحكم التالي

:

في قضية الطعن الدستوري رقم (11) لسنة 61 ق بعدم دستورية القرار رقم (38) لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام في جلسته رقم (187) المنعقدة بتاريخ 4/5/2014 م، بتعيين وتكليف السيد أحمد عمر معيتيق برئاسة الحكومة المؤقتة.

المـــقدم مـــن

:

  1. الشريف الوافي محـمد
  2. عبد العالي إدريس المرتضى
  3. فهيم علي الرطب
  4. عثمان إدريس كريم
  5. نادية الراشد عمر
  6. خالد إبراهيم صولة
  7. سعاد محمـد سلطان
  8. عبد الله عمران القماطي
  9. الضاوي علي المنتصر
  10. نجم الدين عبد الجليل
  11. عبد الصادق أحمد الصويدق
  12. علا فتحي السنوسي
  13. الصادق أبو عائشة كشير
  14. نعيمة رمضان دلف

الجميع أعضاء بالمؤتمر الوطني العام

يمثلهم المحاميان /حسين عبد السلام قناو ود. سليمان أبو حنيك

ضـــــــد

  1. السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام بصفته
  2. السيد / رئيس الوزاء المنتخب بصفته

(تنوب عنهما إدارة القضايا)

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأي نقابة النقض، وبعد المداولة .

الوقائـــع

أقام الطاعنون طعنهم بعدم دستورية القرار الصادر عن المؤتمر الوطني العام في جلسته رقم 187 المنعقدة بتاريخ 4/5/2014 م بتعيين وتكليف السيد أحمد معيتيق برئاسة الحكومة المؤقتة على المطعون ضدهما بصفتيهما، وقالو بياناً لطعنهم إنه بالتاريخ المذكور عقد المؤتمر جلسة لاختيار من يشغل منصب رئيس الوزراء، وكان قد ترأس الجلسة النائب الأول لرئيس المؤتمر، وتوقفت عملية التصويت عند حصول المرشح أحمد معيتيق على 113 صوتاً، في حين أنه كان قد تم الاتفاق على أن يكون

اختيار رئيس الوزراء بعدد 120 عضواً على الأقل، مما حدا برئيس الجلسة إلى طلب رفع الجلسة والانتقال إلى البند التالي، ونتيجة لقيام بعض الأعضاء بإحداث نوع من القلق تم رفع الجلسة وخرج رئيسها وبعض الأعضاء.

وبعد ذلك دخل النائب الثاني لرئيس المؤتمر إلى قاعة الجلسة واعتلى منصة الرئاسة وباشر إدارة الجلسة في عدم وجود الرئيس الأصلي (النائب الأول) وعدد كبير من الأعضاء حيث تم الإعلان عن فوز السيد أحمد معيتيق برئاسة الوزراء وذلك بحصوله على عدد ال 11 صوتاً الباقية.

وخلص الطاعنون إلى أن الإجراءات التي تمت شابها البطلان، ومخالفة الإعلان الدستوري المعدل المتفق عليه، وكذلك مخالفة النظام الداخلي للمؤتمر ، الأمر الذي حدا بهم إلى الطعن فيه طبقاُ لقانون المحكمة العليا.

الإجــــــراءات

بتاريخ 15/5/2014 م قرر محامي الطاعنين الطعن في القرار المذكور لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسندات وكالته وصورة من القرار المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 29/5/2014 م وبتاريخ 3/6/2014 م أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما عن طريق إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما بصفتيهما، تضمنت الدفع أصلياً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن، واحتياطياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي مصلحة، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم اختصاص الدائرة الدستورية بنظر موضوعه، وإذا رؤي أن الطعن منصب على مشروعية التعديل الذي أجري على نص المادة الأولى فقرة (6) بند هــــ من الإعلان الدستوري المؤقت، القبول الشكلي وفي الموضوع بعدم دستورية التعديل المشار إليه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.

الأسبـــاب

حيث أن المطعون ضدهما بصفتيهما أسسا دفعهما بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن على أن طلبات الطاعنين تنحصر في إبطال تعيين رئيس الوزراء وهو ليس طعناُ في دستورية تشريع، بل طعناً في سلامة إجراءات التعيين بسبب عيوب مدعاة في هذه الإجراءات، وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة.

وحيث أن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم (6) لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا تنص في فقرتها الأولى على أن تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة بالفصل في الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفاُ للدستور.

وبموجب هذا النص، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى للفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية، بحيث يكون تصديها لهذه المسائل لازماً بقدر اتصالها بالنزاع الموضوعي، وفي حدود ما هو مطروح عليها من وقائع.

لما كان ذلك، وكان من بين ما تضمنته من أسباب الطعن النعي على القرار المطعون فيه بأنه جاء مخالفاً للتعديل الذي تم للإعلان الدستوري وأصبح اختيار رئيس الوزراء بموجبه يلزم له الحصول على 120 صوتاً من أعضاء المؤتمر الوطني العام، فإن مؤدى ذلك انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة بنظر الطعن.

وحيث إن المطعون ضدهما بصفتيهما أسسا دفعهما بعدم قبول الطعن شكلاً على أن قانون المحكمة العليا ينص على اختصاصها بالفصل في الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة، والطاعنون جميعاً ليس لهم مصلحة شخصية مباشرة ، في طلب الحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه لأنهم لم يكونوا أعضاء في الحكومة المؤقتة السابقة.

وحيث إن هذا الدفع بدوره غير سديد، ذلك أن الطاعنين أعضاء في المؤتمر الوطني العام، والقرار المطعون فيه صادر عن هذا المؤتمر، ومن ثم فإن مصلحتهم تكون متوافرة في الطعن على أية قرارات تصدر عن المؤتمر الذي ينتمون إليه، ويرون أنها جاءت مخالفة للدستور.

لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنها يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن من بين ما ينعي به الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه جاء مخالفاً للتعديل الذي تم للإعلان الدستوري، حيث تم تعديل النسبة المطلوبة لاختيار رئيس الوزراء بحيث أصبح اختياره يلزم له الحصول على 120 صوتاً من أعضاء المؤتمر الوطني العام، وهو التعديل الذي اتفق عليه المؤتمر الوطني العام حسب الثابت بمحضر جلسة 5/5/2014 م، والذي على أساسه تم الاستمرار في الاقتراع وأخذ الأصوات، ولو لم يكن هناك تعديل على نسبة الاقتراع، لتم الاكتفاء بحصول المرشح لمنصب رئيس الوزراء على 50 % +1 أي 72 صوتاً وهو ما يمثل الأغلبية المطلقة وفق الإعلان الدستوري قبل التعديل.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان التعديل السابع للإعلان الدستوري لم يورد قرار تعيين رئيس الوزراء ضمن التشريعات التي تنص في الفقرة (6) على وجوب إصدارها بأغلبية 120 عضواً على الأقل، بما يعني أنه بقى ضمن التشريعات الواردة في الفقرة (9) التي تصدر بالأغلبية المطلقة للحاضرين، إلا أن الفقرة (8) نصت على أن “لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة والعشرين عضواً، ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء، ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية ، بالأغلبية المطلقة للحاضرين“.

وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الاجتماع العادي والثمانين بعد المائة للمؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 4/5/2014 م. تبين أن المسألة الأولى التي كانت قيد البحث في ذلك الاجتماع هي التصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة، وقد جرى التأكيد في بداية الجلسة على وجود قرار من المؤتمر الوطني العام بأن يتم اعتماد رئيس الوزراء بمائة وعشرين صوتاً، وقبل بداية التصويت أكد رئيس الجلسة (النائب الأول لرئيس المؤتمر) على وجوب حصول أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء على 120 صوتاً، وقال ( إذا لم يحصل كلا المرشحين على 120 صوتاُ يطرح الشخص الفائز للثقة، واذا حصل على 120 صوتاً نبارك له رئاسة الوزارة).

وحسب المحضر فلم يعترض أحد من أعضاء المؤتمر على ذلك ، وبدأت عملية التصويت على هذا الأساس حيث لم يتحصل أي من المرشحين على 120 صوتاً، وقبل أن تبدأ عملية التصويت على منح الثقة للسيد أحمد معيتيق باعتباره الحائز على العدد الأكبر من الأصوات عاد رئيس الجلسة إلى التأكيد على أن رئيس الحكومة المكلف يجب أن يتحصل على مائة وعشرين صوتاً، وبعد أن تم التصويت على هذا الأساس أعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت بحصول السيد أحمد عمر معيتيق على ثقة 113 عضواً، وطلب الانتقال إلى مناقشة البند التاني من بنود جدول الأعمال، وإلا سيضطر إلى رفع الجلسة، وبعد مساجلات بين أعضاء المؤتمر ومطالبته لهم بالجلوس في أماكنهم أعلن رئيس الجلسة (النائب الأول لرئيس المؤتمر) رفع الجلسة بعبارة : ( خلاص بنرفع الجلسة الساعة 3 خلاص الساعة 3)

وبعد ذلك مباشرة قال نائب مقرر المؤتمر إن عضوين جديدين منحا الثقة، وأن العدد أصبح 115 صوتاُ، ثم تولى النائب الثاني لرئيس المؤتمر رئاسة الجلسة وقال: إن ثلاثة أعضاء منحوا الثقة وأصبح العدد 118 صوتاً ثقة، وأعقبه نائب مقرر المؤتمر بأن ذكر ثلاثة أسماء أخرى منحت الثقة، فقال النائب الثاني: (حتى الآن وصل عدد الأصوات الذين منحو الثقة 121 صوتاً) ثم أعلن إنه بهذا يكون السيد احمد عمر معيتيق رئيساً للحكومة المؤقتة، وهو القرار المطعون فيه.

وحيث إن من بين أهم الاستحقاقات الدستورية التي أسندها الإعلان الدستوري للمؤتمر الوطني العام تعيين الحكومة المؤقتة، فإن قيام المؤتمر بهذا الاستحقاق لا يكون صحيحاً إلا إذا تم وفقاً لما هو مقرر من الإجراءات التي تمهد لحصول هذا الاستحقاق والتي ألزم المؤتمر الوطني العام نفسه بها من خلال إصداره لنظامه الداخلي، بما يجعلل خرق تلك الإجراءات أو تجاوزها مخالفة لقاعدة دستورية.

وينبني على ذلك أن ما تضمنه النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام من نصوص آمرة يتعين على المؤتمر الالتزام بها، ولا يسوغ القول بأن قرار تعيين رئيس الحكومة تم وفق الدستور، إذا ثبت أن عملية إختياره تمت بالمخالفة لتلك النصوص.

وحيث أنه بالرجوع إلى نصوص النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بقرار المؤتمر رقم (62) لسنة 2013م وإلى محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام رقم (187) المنعقد بتاريخ 4/5/2014م، يبين أن ثمة مخالفات جسيمة لتلك النصوص شابت عملية التصويت التي صدر القرار المطعون فيه بناء عليها، ومن أبرزها ما يلي:

أولاً:

تنص المادة (8) من النظام الداخلي على أن يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه، وعند غياب الاثنين يتولى النائب الثاني للرئيس هذه الصلاحيات، أي أن تولى النائب الثاني لصلاحيات الرئيس ومن بينها افتتاح الجلسة وترؤسها وإعلان انتهائها مشروط بغياب الرئيس والنائب الأول، وإذ كان الثابت من محضر الاجتماع المذكور أن النائب الأول لرئيس المؤتمر كان حاضراً في ذلك الاجتماع، فإن تولي النائب الثاني إدارة الجلسة يصمها ويصم ما نتج عنها بالبطلان.

ثانياً:

تنص المادة (74) من النظام الداخلي على أنه : (إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما يكون لرئيس المؤتمر أن يقرر تعليقها، وتعد الجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث استمراراً للجلسة الأولى) وهو ما يعني أن اعتبار الجلسات التي تعقد بعد رفع الجلسة استمراراً للجلسة الأولى مشروط بأن يكون هناك قرار بتعليق الجلسة بعد رفعها، والثابت من محضر الاجتماع المذكور أن رئيس الجلسة قرر رفعها، وهو ما يدخل ضمن صلاحياته المقررة له بموجب الفقرة (6) من المادة (7)

من النظام الداخلي، وأنه لا وجود لأي قرار بتعليق الجلسة بما يجعل العودة إلى عقدها بعد رفعها لاستكمال البحث في المسألة التي كانت مطروحة تنطوي على مخالفة صريحة للمادة المذكورة، ويجعل كافة الإجراءات التي تمت بعد رفع الجلسة مشوبة بالبطلان.

ثالثاً:

تنص المادة (73) من النظام الداخلي على أنه (يعد في حكم الممتنع عن التصويت كل من يتخلف عن حضور الجلسة عند الشروع في التصويت) والثابت من محضر الاجتماع أن الذين منحو الثقة عند الشروع في التصويت قبل رفع الجلسة وصل عددهم إلى 113 عضواً من بين الحاضرين، وهو ما يعني بالضرورة أن بقية الحاضرين إما أنهم حجبو الثقة أو امتنعو عن التصويت، وهو ما يعني أيضاً أن الأعضاء الثمانية الذين منحوا الثقة بعد رفع الجلسة لم يكونوا حاضرين بالجلسة عند الشروع في التصويت، وقد اعتبرهم نص المادة (73) سالف الذكر ممتنعين عن التصويت، وبالتالي فإن نتيجة التصويت تكون قد استقرت برفع الجلسة، بما يجعل فتح باب التصويت فقط لبعض الأعضاء الذين لم يدلو بأصواتهم في جلسة التصويت إجراءً باطلاً لا يجوز الاعتداد بما ترتب عليه من آثار.

رابعاً:

وكما سبق القول، فإن النائب الأول لرئيس المؤتمر يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه، بحسب المادة (8) من النظام الداخلي، وقد حددت المادة (7) هذه الصلاحيات، ومن بينها دعوة المؤتمر للاعنقاد وافتتاح الجلسات وترؤسها والتوقيع على القرارات التي يصدرها المؤتمر، والثابت أن رئيس المؤتمر لم يكن حاضراً بالجلسة التي تم فيها التصويت على تعيين رئيس جديد للحكومة، وأنها انعقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر، بما يعني انتقال صلاحيات الرئيس إليه في كل ما يتعلق بتلك الجلسة، بما في ذلك التوقيع على القرارات التي تصدر عنها.

وحسبما يبين من القرار المطعون فيه، فإن التوقيع عليه تم من طرف رئيس المؤتمر الذي لم يكن حاضراً بالجلسة التي صدر فيها، ولم تكن له صفة في إصداره.

ولكل ما تقدم، فإن عملية التصويت التي بني عليها القرار المطعون فيه والإجراءات التي صاحبت إصداره تكون قد جاءت مخالفة للقواعد والإجراءات التي حددها النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام والتي كان على المؤتمر الالتزام بها من أجل تحقيق أهم استحقاقاته الدستورية، وهو اختيار رئيس للحكومة التي تتولى مهام السلطة التنفيذية في الدولة وإذ كان النظام الداخلي للمؤتمر يجد أساسه في الإعلان الدستوري، وصدر تطبيقاً لأحكامه، فإن مخالفة القرار المطعون فيه لما تضمنه ذلك النظام في هذا المقام، يصمه بعدم الدستورية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة – بدوائرها مجتمعة – بقبول الطعن شكلاً وبعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم (38) لسنة 2014م بشأن تعيين السيد أحمد عمر معيتيق رئيساً للحكومة المؤقتة، وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف، وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

المستشار

كمال بشير دهان

رئيس الدائرة

المستشار

المقطوف بلعيد إشكال

المستشار

فوزي خليفة العابد

المستشار

د/ حميد محـمد القماطي

المستشار

توفيق حسن الكردي

المستشار

يوسف مولود الحنيش

المستشار

عزام علي الديب

المستشار

عبد السلام امحـمد بحيح

المستشار

فرج أحمد معروف

المستشار

محـمد إبراهيم الورفلي

المستشار

صالح عبد القادر الصغير

المستشار

د/ سعد سالم العسبلي

المستشار

بشير سعد الزياني

أمين سر الدائرة

أسامة علي المدهوني

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:11
تاريخ النص:2014-06-09
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.