احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (183) لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (183) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (332) لسنة 1375و.ر، بتشكيل لجنة الإدارة والجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (15) لسنة 1377و.ر، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم (1403) المؤرخ في 07/04/1378و.ر (2010 مسيحي)
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1378و.ر.

قـــــــررت

مادة (1)

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي:-

أ‌- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رئيسا.

ب- الكاتب العام للشؤون المالية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية عضوا.

ج- محمد امحمد راشد عضوا.

د- فتحي سعد الجيباني عضوا.

ه- مصطفى محمد البوعيشي عضوا.

و- أبو القاسم يونس العزومي عضوا.

ز‌- حسين محمد احميده عضوا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 24 جماد الأولى

الموافق: 15/05/2010 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:183
تاريخ النص:2010-10-05
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.