احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (6) لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة

لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (9) لسنة 1377و.ر بشأن اختيار أمين مجلس الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

قـــــــرر

مادة (1)

اختيار الأخت/ د. هدى فتحي بن عامر أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 13/الصفر /1378 و.ر

الموافق :28/ أي النار/2010 مسيحي

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:06
تاريخ النص:2010-10-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.