احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (183) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار مجلس الوزراء

رقم (183) لسنة 2012 ميلادي

بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (101) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية رقم (297) المؤرخ 22/03/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو التالي:

1- السيد / الوكيل المساعد لوزارة الزراعة رئيسا.

2- السيد / الوكيل المساعد لوزارة الصحة عضوا.

3- السيد / الوكيل المساعد لوزارة الداخلية عضوا.

4- السيد / وكيل وزارة الدفاع عضوا.

5- السيد / وكيل وزارة الإسكان والمرافق عضوا.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة مرضى الحمى القلاعية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

– السيطرة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات تهريب الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية إلى ليبيا بالتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.

– دعم القائمين على الحجر البيطري بالمنافذ وعلى الأخص المنافذ البرية مع كل من (مصر – تشاد – السودان) بما يكفل تفعيل دور تلك المحاجر.

– توفير كافة الوسائل والسبل اللازمة لأداء المحاجر البيطرية لمهامها على أكمل وجه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 30 جمادي الاول 1433 هجري

الموافق 22/04/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:183
تاريخ النص:2012-04-22
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.