احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (19) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1990 افرنجي بشأن المخدرات و المؤثرات العقلية

قانون رقم (19) لسنة 1425 ميلادية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1990 أفرنجي

بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون العقوبات.

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بالعقوبات الواردة في المواد (الرابعة والثلاثون، والخامسة والثلاثون، والرابعة والأربعون) من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، العقوبات المنصوص عليها في المادة (169) من قانون العقوبات بحسب خطورة الجريمة.

ولا يشترط توفر قصد الاتجار في تطبيق العقوبات المشار إليها.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 5 محرم

الموافق: 5/الصيف /1425 ميلاية

صنف النص:قانون
عدد النص:19
تاريخ النص:1996-07-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

التنقيحات الأخرى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.