احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تعديل المادة (230) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية

قانون رقم (6) لسنة 1970

بشأن تعديل المادة (230) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادي الأولى 1378هـ الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م، والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

قرر القانون الآتي نصه

:

مادة (1)

يعدل نص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية المشار إليه على النحو الآتي:

مادة 230

يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه:

‌أ- توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغيرهم ليبيين كانوا أو أجانب. ويراعى بالنسبة لغير المسلمين من الجانب استئذان وزارة العدل قبل إجراء التوثيق. ويجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة. كما يجوز أن ينوب عنه في ذلك أحد المأذونين الذين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط عملهم قرار من وزير العدل، ويشترط أن يحلف الإمام أو المأذون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.

‌ب- توثيق المحررات المدنية والتجارية.

‌ج- توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكافة المحررات.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بتعديل المادة 230 من قانون

إجراءات المحاكم الشرعية

تنص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية في بيانها لاختصاص المحاكم الشرعية في شئون التوثيق على أن يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وأنه يجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة بشرط أن يكون حالفاً اليمين أمام (وزير العدل) بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.

وقد رؤى تعديل حكم هذه المادة لتحقيق الغرضين الآتيين:-

  1. أن يكون حلف اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بدلاً من وزير العدل، وذلك توخياً للتيسير وتفادياً لمشقة الانتقال إلى مقر وزارة العدل في كل حالة.
  2. النص على جواز أن ينوب عن القاضي أحد المأذونين، وذلك إقراراً لما هو كائن حالياً في بعض المناطق بالجمهورية من وجود مأذونين يتولون توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد شروط تعيين المأذونين ونظام عملهم.

وقد أعدت وزارة العدل المشروع وترجو الموافقة عليه واستصداره.

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1970-02-14
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.