احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (10) لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب

قانون رقم (1) لسنة 2014 م

بتعديل القانون رقم (10) لسنة 2014م

في شأن انتخاب مجلس النواب

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (107) لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3م.

صدر القانون الآتي

مادة (1)

تقسم الدائرة الفرعية درنة إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي: –

الدائرة الفرعية

الدائرة الثانوية

المحلات

المقاعد

نوع التنافس

درنة

درنة المدينة

البلاد، الجبيلة

المغار، بو منصور،الساحل الشرقي

2

عام

خاص (نساء)

درنة الضواحي

كرسة، مرتوبة

الأثرون، أم الزرم، أبو الفرانس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة

2

عام

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ : 19/11/1435 هـ

الموافق : 19/09/2014م

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:2014-09-19
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.