احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (17) لسنة 2013 في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

قانون رقم (2) لسنة 2014م

بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2013م

في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (107) لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

تقسم الدائرة الفرعية الثالثة بالدائرة الانتخابية الرئيسية البطنان إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي:

الدائرة الفرعية

الدائرة الثانوية

المحلات

عدد المقاعد

درنة

درنة المدينة

البلاد، الجبيلة المغار، بو منصور، الساحل الشرقي

1

درنة الضواحي

كرسة، مرتوبة، الأثرون، أم الرزم، أبو الفرائس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة

1

مع اشتراك الدائرة الفرعية درنة في المنافسة على المقعد المخصص للمرأة في كل من الدائرتين الرئيسيتين الأولى “البطنان” والثانية “الجبل الأخضر“.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

صدر في طبرق

بتاريخ : 19/11/1435هـ

الموافق : 9/11/2014م

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:2014-09-19
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.