احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن الميزانية العامة

قانون رقم (7) لسنة 2014م

بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم (5)

لسنة 2014م بشأن الميزانية العامة

مجلس النواب

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014 م.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م.
  • وعلى ما عرضه مصرف ليبيا المركزي بالإذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السادس والعشرين المنفذ يوم الثلاثاء الموافق 09/ 12/ 2014 م.

صدر القانون الآتي

مادة (1)

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة (15.000.000.000 د.ل) خمسة عشر مليار دينار ليبي كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق يتم الاتفاق عليهما فيما بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصارف التجارية.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم (5) لسنة 2014 م.

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ :17/صفر/1436 هـ

الموافق : 10/12/2014م

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:2014-10-30
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.