احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (83) لسنة 2010 بشأن تعديل القرار رقم (22) لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (83) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بتعديل القرار رقم (22) لسنة 2008 مسيحي

بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 مسيحي بشأن التسجيل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1988 مسيحي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1993 مسيحي, بشأن محرري العقود.
  • وعلى قرار المجلس رقم (4) لسنة 2008 مسيحي بشأن لائحة التفتيش القضائي.
  • وعلى قرار رئيس المجلس رقم (22) لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 0219/7/2010 مسيحي.

قــــــــــرر

مادة (1)

تعدل المادة الثانية من قرار رئيس المجلس رقم (22) لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يتكون البناء التنظيمي لإدارة التفتيش من:

– مكتب رئيس الإدارة.

– مكتب وكيل الإدارة.

– قسم شؤون أعضاء الهيئات القضائية.

– قسم التفتيش القضائي.

– قسم التفتيش الإداري والكتابي.

– قسم متابعة أعمال محرري العقود.

– قسم المعلومات والتوثيق والإحصاء.

– قسم الشؤون الإدارية.

مادة (2)

تضاف مادة جديدة لقرار رئيس المجلس رقم (22) لسنة 2008 مسيحي بالتنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وفروعها يجري نصها على النحو التالي:

مادة (7) مكرر

قسم متابعة أعمال محرري العقود ويتولى:

أ- إعداد سجل حصر جميع محرري العقود وسجل حصر مساعديهم.

ب- فتح ملفات شخصية خاصة محرري العقود ومساعديهم تودع به نسخة من قرارات قيدهم ونقلهم وتأديبهم والمكاتبات المتعلقة بشؤونهم.

ج- استلام ما يقوم به محرري العقود من المحررات والتصديقات التي يوجب القانون موافاة الإدارة بها كل شهر، ومراجعتها وحفظها.

د- متابعة أعمال محرري العقود ومراقبة أعمالهم والتفتيش عليهم.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في 9 هانيبال 1378 و.ر

الموافق : 9/8/2010 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:83
تاريخ النص:2010-08-09
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.