احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (80) لسنة 2010 بشأن حيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (80) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بشأن حيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم (54) لسنة 1973 مسيحي، بشأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1982 مسيحي, في شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (449) لسنة 1376و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية بكتابه رقم (600) المؤرخ في 28/12/1377و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378و.ر.

قــــــررت

مادة (1)

يحظر حيازة أو استخدام أو استيراد أو تصدير المصادر المشعة أو أي أجهزة ينبعث منها إشعاعات مؤينة دون الحصول على الترخيص المسبق من مؤسسة الطاقة الذرية، التي لها – دون غيرها – القيام بأعمال التفتيش والرقابة على جميع أنواع المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات المؤينة أيا كانت الجهة.

مادة (2)

تشكل لجنة الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة برئاسة مدير مكتب الرقابة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية وعضوية مندوبين من الجهات التالية:-

أ- اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

ب- اللجنة الشعبية العامة للمرافق.

ج- اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.

د- اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

هـ- المؤسسة الوطنية للنفط.

و- الشركة العامة للكهرباء.

ز- الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختصة بقطاع التعليم والبحث العلمي.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، وللجنة ممارسة الاختصاصات التي يصدر بها قرار من لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية، بما لا يخالف أحكام القانون رقم (2) لسنة 1982 مسيحي، على أن يتضمن القرار منح اللجنة مكافأة مالية مقطوعة تحدد قيمتها وإجراءات صرفها في ذات القرار.

مادة (3)

تصدر مؤسسة الطاقة الذرية القرارات اللازمة المتعلقة بضوابط منح التراخيص وحيازة المصادر المشعة والأجهزة الباعثة للإشعاعات.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر بتاريخ :04/ ربيع الثاني

الموافق : 20/03/2010 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:80
تاريخ النص:2010-03-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.