احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (91) لسنة 2009 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (91) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بنقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي, بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي, بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (884) لسنة 1375و.ر، بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1377و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (6) لسنة 1377و.ر، بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول “مكرر” لسنة 1377و.ر.

قـــــــررت

مادة (1)

تنقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي إلى قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 29 ربيع الأول

الموافق : 5/03/2009 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:91
تاريخ النص:2009-03-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.