قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1376 و.ر
بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،،،
قـــــــــرر
مادة (1)
يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 25/صفر
الموافق : 3 /الربيع /1376 و.ر
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.