احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1376 و.ر

بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قـــــــــرر

مادة (1)

يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام.
  2. أمين شئون المؤتمرات الشعبية.
  3. أمين شئون اللجان الشعبية.
  4. أمين الشئون الخارجية.
  5. أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان.
  7. أمين شئون المرأة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 25/صفر

الموافق : 3 /الربيع /1376 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2008-03-31
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.