احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (19) لسنة 2007 بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (19) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي

بشأن إنشاء محاكم ونيابات

المجلس الأاعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشان نظام القضاء.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (9) لسنة 1428 ميلادية بإنشاء نيابتين كليتين وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (7) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمتين ابتدائيتين وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (18) لسنة 1378 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة ابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1375 و.ر بتاريخ 4/6/2007 مسيحي.

قــــــــرر

مادة (1)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية المحاكم الجزئية الآتية:

  1. محكمة المدينة الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات شارع (أحمد رفيق المهدوي) وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة المدينة (بنغازي)
  2. محكمة الصابري الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بمنطقة الصابري، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركز شرطة الصابري (بنغازي)
  3. محكمة العروبة الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بمنطقة الصابري، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركزي شرطة العروبة وسيدي خليفة (بنغازي).

مادة (2)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية محكمتين جزئيتين تكونا على النحو التالي:

  1. محكمة البركة الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بحي المهاجرين وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركزي شرطة البركة ورأس اعبيدة (بنغازي)
  2. محكمة الفويهات الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بحي المهاجرين، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مركزي شرطة الفويهات وبنغازي الجديدة.

مادة (3)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الحزام الأخضر الابتدائية محكمة جزئية تسمى (محكمة أبو عطني الجزئية) يكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بمنطقة أبو عطني، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص مراكز الشرطة الآتية:

  1. مركز شرطة أبو عطني.
  2. مركز شرطة بنينة.
  3. مركز شرطة الرجمة.
  4. -مركز شرطة قاريونس.
  5. مركز شرطة القوارشة.

مادة (4)

تنشأ بدائرة اختصاص المحاكم الجزئية المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار نيابات جزئية تتبع نيابة شمال بنغازي الابتدائية وتكون على النحو التالي:

  1. نيابة المدينة الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات شارع (أحمد رفيق المهدوي) وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة المدنية الجزئية.
  2. نيابة الصابري الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بمنطقة الصابري، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الصابري الجزئية.
  3. نيابة العروبة الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بمنطقة الصابري، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة العروبة الجزئية.

مادة (5)

تنشأ بدائرة اختصاص المحكمتين الجزئيتين المنشأتين بموجب المادة الثانية من هذا القرار نيابتين جزئيتين تتبعا نيابة جنوب بنغازي الابتدائية وتكونا على النحو التالي:

  1. نيابة البركة الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بحي المهاجرين وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البركة الجزئية.
  2. نيابة الفويهات الجزئية ـ ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بحي المهاجرين وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الفويهات الجزئية.

مادة (6)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة أبو عطني جزئية نيابة جزئية تسمى (نيابة أبو عطني الجزئية) تتبع نيابة الحزام الأخضر الابتدائية، ويكون مقرها بمجمع المحاكم والنيابات بمنطقة أبو عطني، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو عطني الجزئية.

مادة (7)

تحال القضايا المتداولة أمام محكمتي شمال وجنوب بنغازي الجزئيتين والتي لم يتم حجزها للحكم إلى المحاكم الجزئية المنشأة بموجب المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار وفقا لدائرة اختصاص كل منها.

كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابتي شمال وجنوب بنغازي الجزئيتين إلى النيابات الجزئية المنشأة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار وفقا لدائرة اختصاص كل منها.

مادة (8)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (9)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من (1. الفاتح 1375 و. ر 2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في :17/الصيف /1375 و.ر

الموافق : 17/06/2007 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:19
تاريخ النص:2007-12-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.