احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (30) لسنة 2007 بشأن إنشاء محكمة ونيابة الأحداث الجزئية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (30) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)

بشأن إنشاء محكمة ونيابة الأحداث الجزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء .
  • وعلى قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية و تعديلاتهما.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (27) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء محكمة و نيابة أمن الدولة.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (29) لسنة 1375 و.ر (2007) بشأن إنشاء محاكم و نيابات طرابلس التخصصيه.
  • وعلى ما عرضه الأخ /رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثامن لسنة 1375 و.ر بتاريخ 6/8/2007 مسيحي .

قــــــــرر

مادة (1)

تنشأ بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب القرار رقم (28) لسنة 1375و.ر-2007 مسيحي، المشار إليه محكمة جزئية تسمى (محكمة الأحداث الجزئية) وتختص بالفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم الأحداث بدوائر اختصاص محاكم جنوب طرابلس الابتدائية وشمال طرابلس الابتدائية وشرق طرابلس الابتدائية والسواني الابتدائية يكون مقرها بدار رعاية الأحداث بمنطقة تاجوراء.

مادة (2)

تنشأ بدائرة محكمة الأحداث الجزئية المنصوص عليها في المادة السابقة نيابة جزئية تسمى (نيابة الأحداث الجزئية)، تتبع نيابة طرابلس الابتدائية التخصصية وتختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في جرائم الأحداث.

مادة (3)

تحال الدعاوى والوقائع الخاصة بجرائم الأحداث المتداولة حاليا أمام محكمة ونيابة الأحداث الجزئية الملغاة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (27) لسنة 1375و. ر- 2007 مسيحي، المشار إليه بالحالة التي هي عليها كل إلى المحكمة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.

مادة (4)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية السنة القضائية (2007 – 2008 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في : 19/هانيبال /1375 و.ر

الموافق : 19/08/2007 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:30
تاريخ النص:2007-09-06
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.