احدث القوانين

>

قرار لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الجوية

قرار القائد العام للقوات المسلحة

بالنظام الأساسي للكلية الجوية

القائد العام للقوات المسلحة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العامة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (41) لسنة 1974م بشأن الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون العقوبات العسكري رقم (37) لسنة 1974م .
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974م.

قــــــــرر

مادة (1)

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق للكلية الجوية ويتألف من ستة فصول في سبعة عشرة مادة.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

العقيد معمر القذافي

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 14 ربيع الأول 1395 هـ

الموافق : 27 مارس 1975م

التنظيم الأساسي للكلية الجوية

الفصل الأول

(تنظيم هيئة التدريس
)

مادة (1)

يقوم بالتدريس في الكلية ضباط ومدرسون مدنيون يعينون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة (2)

يشترط لتعيين الأساتذة والمدرسين المدنيين في هيئة التدريس بالكلية نفس الشروط الواجب توفرها في الأساتذة والمعلمين بالجامعات والمعاهد العربية الليبية.

وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه مما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار على موظفي الكلية من غير رجال القوات المسلحة ويحل مجلس الكلية محل لجان شئون الموظفين بالنسبة لهم.

ويجوز لرئيس الأركان العامة بالاتفاق مع رؤساء الجامعات الاستعانة بأساتذة الجامعة المختصة لإلقاء بعض الدروس العلمية المتخصصة لطلبة الكلية.

الفصل الثاني

(نظام الدراسة والامتحانات
)

مادة (3)

الدراسة في الكلية الجوية نظرية وتطبيقية تكون مدتها ثلاث سنوات يمنح الطالب بعد اجتيازها رتبة ملازم ثاني طيار.

وتعطل الدراسة في الكلية في منتصف كل سنة دراسية لمدة أسبوعين على الأكثر على أن يصدر بتحديد موعد أجازة نصف السنة قرار من آمر الكلية.

مادة (4)

المواد التي تدرس لنيل رتبة ملازم ثاني طيار هي:

  1. التدريب العسكري
  2. التخطيط والتحصين
  3. الجغرافيا العسكرية
  4. التاريخ العسكري
  5. التنظيم والإدارة
  6. الأمن والتوجيه المعنوي
  7. القانون (عسكري – ودولي)
  8. – التربية البدنية
  9. رياضيات
  10. علم النفس
  11. الاقتصاد السياسي الاشتراكي
  12. علم الطبيعة
  13. اللغة الإنجليزية
  14. تعبئة جوية
  15. نظرية الطيران
  16. أمن الطيران
  17. قوانين المراقبة الجوية
  18. الملاحة الجوية
  19. الأرصاد الجوي
  20. الوقاية من الحرب الكيماوية
  21. القصف بالقنابل والصواريخ
  22. المخابرة.
  23. النظرية العالمية الثالثة.
  24. منظومة الطائرة
  25. طب الطيران.

ويجوز حذف مادة أو مواد أخرى بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية كما يتولى رئيس الأركان العامة بقرار منه بناء على عرض المجلس المذكور توزيع المقررات الدراسية بين الفرق من مستجد ومتوسط ومتقدم.

مادة (5)

يخضع الطالب في الكلية لإجراء امتحانين في كل سنة دراسية.

أ) امتحان نصف السنة

ب) امتحان نهاية السنة.

ويشمل امتحان نصف السنة جميع المواد النظرية والتطبيقية التي درست من كل سنة دراسية على أن تتولى إجراء الامتحانات لجنة تشكل في كل مرة بقرار من آمر الكلية.

مادة (6)

تعتبر النهاية العظمى لكل مادة دراسية مائة درجة وتجمع درجات امتحان نصف السنة مع درجات الامتحان النهائي ثم تقسم على أثنين فيكون الناتج هو الدرجة النهائية المتحصلة للمادة الواحدة.

ويشترط لنجاح الطالب الحصول على نسبة خمسة وسبعين في المائة على الأقل في المواد الخاصة بالطيران وعلى نسبة خمسين في المائة لكل مادة على الأقل من المواد العسكرية الأخرى والمواد العلمية.

مادة (7)

إذا تعذر على الطالب أداء امتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي لأسباب يقبلها مجلس الكلية أجري له امتحان خاص أثناء عطلة نصف السنة في الحالة الأولى ويؤدي الامتحان مع الطلبة المعيدين في الحالة الثانية.

مادة (8)

يشترط لدخول الامتحان النهائي أن يكون الطالب قد حضر ثلثي عدد ساعات الدروس وساعات الطيران المقررة على الأقل.

ويرخص للطالب الذي رسب في امتحان الدور الأول بالدخول في امتحان الدور الثاني في الحالات الآتية:

  1. إذا رسب في مادة أو مادتين على الأكثر وحصل على درجة النجاح في المجموع
  2. إذا نجح في جميع المواد ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع وفي هذه الحالة يختار الطالب مادة أو مادتين لإجراء الامتحان فيها عند الإعادة.

مادة (9)

يعد الطالب راسبا ويحرم من أداء امتحان الدور الثاني إذا رسب في أكثر من مادتين أو في مادتين والمجموع وكذلك إذا تغيب عن حضور كل أو بعض الامتحان بدون عذر شرعي يقبله مجلس الكلية.

ولا تحتسب المواد التي تخلف الطالب عن الحضور في امتحانها بعذر مقبول ضمن مواد الرسوب.

مادة (10)

يقدر نجاح الطالب حسب تحصيله بإحدى التقديرات الآتية:-

  1. ممتاز للحاصل على 91% فما فوق من مجموع الدرجات.
  2. جيد جدا للحاصل على 85% إلى 90% من مجموع الدرجات.
  3. جيد للحاصل على 80% إلى 84% من مجموع الدرجات.
  4. مقبول للحاصل على 75% إلى 89% من مجموع الدرجات.
  5. ضعيف للحاصل على 51% إلى 74% من مجموع الدرجات.
  6. ضعيف جدا للحاصل على أقل من 50% من مجموع الدرجات.

مادة (11)

يفصل الطالب من الكلية إذا رسب في فرقته مرتين – ويجوز لمجلس الكلية فصل الطالب المستجد إذا كان تقديره العام ضعيف جدا ولو لسنة واحدة.

ويلتزم الطالب الذي تقرر فصله من الكلية لأي سبب كان بأداء جميع النفقات التي صرفت عليه بما في ذلك المكافأة المقبوضة.

مادة (12)

يفصل ويحال إلى السلاح الجوي العربي الليبي كل طالب يثبت فشله في التدريب العملي على شئون الطيران إذا كان ذلك الفشل راجع إلى أسباب صحية أو نفسية بشرط نجاحه في المواد النظرية المقررة.

مادة (13)

يجوز لآمر الكلية منح الطالب أجازات اضطرارية خلال السنة الدراسية لمدة لا تتجاوز في مجموعها عشرة أيام ولا يصرح بها إلا عند الضرورة القصوى.

الفصل الثالث

(الأحكام المالية
)

مادة (14)

تكون للكلية ميزانية مستقلة تتكون من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية القوات المسلحة.

وتسري على إدارة أموال الكلية جميع القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها في إدارة الأموال العامة للدولة.

الفصل الرابع

(الشروط التكميلية لقبول الطلبه
)

مادة (15)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (6) من القانون رقم 40/ 74 و11 من القانون رقم 41/ 74 يشترط في طالب الالتحاق بالكلية الجوية الشروط الآتية:-

  1. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم (علمي)
  2. أن يجتاز الفحص الطبي الخاص بالطيارين المقاتلين بنجاح.

الفصل الخامس

تنظيم شئون الإدارة

مادة (16)

يلحق بمقر الكلية الشعب الآتية:-

  1. الشعبة الإدارية وتقوم بجميع الأعمال والواجبات المتعلقة بالشئون الإدارية داخل وخارج الكلية.
  2. الشعبة التعليمية مهمتها إعادة وتنسيق البرامج والمناهج النظرية والعلمية وكذلك إجراء الامتحانات تحت إشراف آمر الكلية.
  3. الشعبة الفنية وتمارس واجبات وأعمال الصيانة المختلفة للطائرات.
  4. الشعبة التدريبية وتتولى تدريب الطلبة على شئون الطيران في الأرض والجو.
  5. الشعبة الثقافية.

الفصل السادس

(نماذج الشهادات
)

مادة (17)

يصدر بتحديد نماذج الشهادات التي تمنحها الكلية قرار من رئيس الأركان العامة بناء على عرض من مجلس الكلية.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-05-21
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.