احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (5) لسنة 1994 بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 1972 في شأن أقامة حدي السرقة والحرابة

قانون رقم (5) لسنة 1423م

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 1972م

في شأن أقامة حدي السرقة والحرابة

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق 22 إلى 29 أي النار 1994م.
  • واهتداء بأحكام شريعة المجتمع (القرآن الكريم).
  • وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم (148) لسنة 1972م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة.

صيغ القانون الآتي

مادة (

1

)

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (148) لسنة 1972م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وذلك على النحو التالي:

أن يكون المال المسروق مملوكا للغير لا تقل قيمته عن ثلاثمائة دينار وقت حدوث السرقة ويسرى هذا الحكم على المال العام.

مادة (

2

)

تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور بحيث يجري نصها على النحو التالي:

المادة الثالثة: حالات لا يقام فيها حد السرقة.

لا يطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة في الأحوال الآتية:

1. إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.

2. إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحداً وحل أجل الدّين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.

3. إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها.

4. إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى.

ولا يخل ما تقدم بخضوع الحالات المشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مادة (

3

)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (

4

)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 17 / شعبان / 1403 و.ر

الموافق: 29 / أي النار / 1423م

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1994-03-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.