احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (688) لسنة 2008 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (688) لسنة 1376 (2008 مسيحي)

بالموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة

حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (784) المؤرخة في 18/12/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1376 و.ر.

قـــــــررت

مادة (1)

يوافق على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين مصلحة الجمارك في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والإدارة الاتحادية للإيرادات العامة في جمهورية الأرجنتين، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 22/11/2008 مسيحي، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 4 محرم

الموافق : 3 \12\1376 و.ر (2008 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:688
تاريخ النص:2008-12-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.