احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 1985 بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل

قانون رقم (2) لسنة 1985م

بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/94 و.ر الموافق 84م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 ميلادي.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم (75) لسنة 76م بشأن هيئة أمن الجماهيرية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 81م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 84م بإنشاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تتولى أمانة العدل كافة المهام والمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بموجب القانون رقم (4)لسنة 84م وهيئة أمن الجماهيرية بموجب القانون رقم (75) لسنة 1976م، وغيرهما من التشريعات الأخرى النافذة.

مادة (2)

تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

وتتم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعادة تنسيب العاملين الحاليين بكل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وهيئة أمن الجماهيرية.

مادة (3)

يلغى كل من القانون رقم (75) لسنة 76 م والقانون رقم (4) لسنة 84 م المشار إليهما.

مادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

مؤتمر الشعب العام

صدر في 21 رجب 1394 من وفاة الرسول.

الموافق 13 إبريل 1985م

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1985-04-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.