احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (40) لسنة 2003 بشأن الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (40) لسنة 1371 و.ر

بشأن الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1967 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية والقرارات المنظمة له.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (5) لسنة 1370 و.ر بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام .
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (96) لسنة 1429 ميلادية بإنشاء مركز الدراسات والبحوث.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (117) لسنة 1369 و.ر بشأن تكليف مدير لمركز الدراسات والبحوث.
  • وبناء على ما عرضه الأخ مدير المركز بموجب كتابه رقم (74247) المؤرخ في 29 \ناصر\1370 و.ر
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1371 و.ر.

قــــــررت

مادة (1)

  • يكون الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث على الوجه الآتي:-

أولاً: اللجنة الشعبية للمركز.

ثانياً: أمين اللجنة الشعبية للمركز ويتبعه مباشرة:-

أ‌) مكتب شؤون اللجنة.

ب‌) شعبة البحوث.

ج) شعبة الدراسات التخصصية والاستشارات.

د) شعبة الإعلام والنشر.

هـ) شعبة المعلومات والتوثيق.

و) مكتب الشؤون الإدارية والمالية.

مادة (2)

تتولى اللجنة الشعبية للمركز تحقيق الأهداف والغاية المناطة بالمركز طبقا لأحكام المادة (3) من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (96) لسنة 1429 م بشأن إنشاء مركز الدراسات والبحوث ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمباشرة الاختصاصات الواردة في المادة (6) من ذات القرار.

مادة (3)

يجوز للجنة الشعبية للمركز أن تشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة بعض الموضوعات أو للقيام ببعض المهام ذات الطبيعة المستعجلة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يختص أمين اللجنة الشعبية للمركز بكافة الأعمال المتعلقة بتسيير العمل اليومي واتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات والصلاحيات المقررة لرئيس المصلحة بموجب التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:-

1الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للمركز وإدارتها وتوقيع قراراتها واعتماد محاضر اجتماعاتها.

2اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمركز.

3إعداد مشروع الخطة والميزانية وكذلك الحساب الختامي للمركز وعرضها على اللجنة الشعبية للمركز لإقرارها قبل تقديمها لأمانة مؤتمر الشعب العام لاعتمادها.

4إدارة شؤون المركز ومباشرة أعمال الإشراف والتوجيه والرقابة على تنظيم سير العمل.

5اقتراح القرارات المتعلقة بشؤون العاملين بالمركز من تعيين وترقية وندب ونقل وغيرها وتوقيع العقوبات التأديبية.

6توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة الشعبية للمركز وتولي صلات المركز مع الغير وأمام القضاء.

7تشكيل اللجان العلمية والفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز والإشراف على أعمالها.

مادة (5)

مكتب شؤون اللجنة ويختص بما يلي:-

1تلقي التقارير والمكاتبات الواردة باسم اللجنة أو أمينها وتلخيصها وعرضها.

2إعداد المذكرات والمكاتبات وجميع البيانات التي يطلبها أمين اللجنة.

3الدعوة والإعداد لكافة الاجتماعات واللجان أو المجالس التي يرأسها أو يحضرها الأمين.

4تسجيل القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية للمركز أو أمينها.

5تنظيم مقابلات أمين اللجنة الشعبية داخل المركز وخارجه وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.

مادة (6)

شعبة البحوث تختص بما يلي:-

  1. إجراء البحوث العلمية سواء على المستوى النظري أو على المستوى الميداني والمتمثل في اقتراحات مشاريع الأبحاث على المستويين المحلي والقومي وخاصة القضايا التي تحتاج لدراسة وتحليل معمق منهجيا وميدانيا.
  2. تلقي مشروعات الأبحاث المطلوبة من قبل الأمانة في مجالات العلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
  3. إعداد التصورات الفنية والمالية للمشاريع البحثية.
  4. استلام الأبحاث المقدمة من الأساتذة والباحثين في مجالات العلوم المختلفة.
  5. تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجال البحوث.
  6. العمل على استقطاب وتجميع المهارات والخبرات المتخصصة من أساتذة جامعيين وباحثين وبدرجات علمية عالية.
  7. إعداد التقارير الدورية عن أعمال أخرى.

مادة (7)

شعبة الدراسات التخصصية والاستشارات:-

وتختص بالقيام بالدراسات الإنسانية والإستراتيجية بمختلف القطاعات الشعبية، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:-

  1. رصد ومتابعة سير المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية محليا وقوميا وإقليميا وعالميا وذلك من أجل دراستها وتحليلها والتنبؤ بمستقبلها وتحديد أثرها على المجتمع.
  2. القيام بالدراسات والأبحاث النظرية والتطبيقية وتشجيع الأبحاث والخبرات التي تخدم أهداف المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. الاتصال والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الشعبية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
  4. تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجال الدراسات والبحوث والاستشارات العلمية والفنية.
  5. العمل على استقطاب وتجميع الإطارات والخبرات المتخصصة.
  6. الاتصال المباشر بالقطاعات الإنتاجية وإعداد الدراسات العلمية المتخصصة بشأنها.
  7. اقتراح خطط التعاون المتعلقة بالاستشارات العلمية والتقنية ولوائح المعاملات الإدارية والمالية بين المراكز ومختلف الجهات الأخرى.
  8. تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والبحثية والعلمية.
  9. تقديم المشورة الفنية في الموضوعات المحالة لها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن أعمال الشعبة.
  11. ما تكلف به من أعمال أخرى.

مادة (8)

شعبة الإعلام والنشر:-

وتختص بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية للمركز في مجالات الإعلام والتثقيف والنشر والتعبئة الليبية، ولها على سبيل الخصوص القيام بما يلي:-

1توثيق خطب وأحاديث الأخ / قائد الثورة.

2توثيق جلسات مؤتمر الشعب العام واجتماعات أمانة المؤتمرات الشعبية وأمانة مؤتمر الشعب العام.

3إنتاج الأشرطة الوثائقية حول السلطة الشعبية.

4إصدار المجلات البحثية التي تقوم بنشر بحوث تخصصية حول السلطة الشعبية.

5إصدار النشرات الإعلامية التي تستهدف تفعيل ممارسة السلطة الشعبية.

6التنسيق مع المراكز العلمية والبحثية في الإشراف على إقامة البحوث العلمية وإعداد دورات لصقل الكوادر الإعلامية.

7إعداد الدليل العام للمركز بالتنسيق مع الشعب الأخرى.

8تقديم الخدمات والاستشارات في مجال الإعلام والنشر للجهات التي تطلب ذلك أو بمبادرة منها.

9تفعيل دور الخبراء والأخصائيين للمساهمة في إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج والمواد الإعلامية والثقافية التي يقوم بها المركز أو يشارك فيها.

10رصد ومتابعة وتوثيق ومواكبة النشاط الثقافي والفكري الذي تقوم به المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية في كامل أنحاء الجماهيرية العظمى.

11إعداد التقارير الدورية عن نشاط الشعبة.

12ما تكلف به من أعمال أخرى.

مادة (9)

شعبة المعلومات والتوثيق:-

وتختص بتجميع وإعداد وتصنيف وتوثيق وتوزيع المعلومات وتقديم الخدمات المعلوماتية الحاسوبية اللازمة للمشاريع البحثية والنشاطات العلمية عموما، ولها على وجه الخصوص القيام بالآتي:-

1إنشاء منظومة للمعلومات وفي أحدث النظم المعلوماتية والحاسوبية وربطها بمراكز التوثيق والمعلومات المحلية.

2توثيق التشريعات والقرارات والموضوعات ذات الصلة بسلطة الشعب.

3العمل على تقديم المعلومات الضرورية لإنجاز المشاريع والبرامج البحثية التي يقوم بها المركز والجهات البحثية الأخرى.

4العمل على تقديم المعلومات العلمية التي تطلبها الجهات العامة وفق خطط وقواعد علمية يتم الاتفاق عليها.

5توثيق نتائج البحث العلمي التي تتوصل إليها المؤسسات البحثية المختلفة، ووضعها تحت تصرف الجهات التنفيذية ذات العلاقة للاستفادة منها بالشكل الأمثل.

6متابعة التطورات العلمية في مجال تقنيات الحواسيب والاستفادة منها لخدمة أهداف المركز.

7المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير وتوطين البرمجيات الحاسوبية.

8الإشراف على المكتبة وتلبية احتياجاتها.

9تجميع النشرات وأعمال المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يعقدها أو يشارك فيها المركز.

10- الإطلاع على المعلومات الواردة في شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) أو غيرها من وسائل الإعلام لغرض تجميعها وتصنيفها وتوثيقها ومن ثم توظيفها بما يساهم في إجراء البحث العملي في مجالات المعرفة المتعددة.

11الاتصال والتنسيق مع المكتبات الأخرى للاستفادة منها والمشاركة في معارض الكتب المختلفة.

12تنشيط الوعي باستخدام المعلومات لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

13إعداد التقارير الدورية عن نشاط الشعبة.

14ما تكلف به من أعمال أخرى.

مادة (10)

مكتب الشؤون الإدارية والمالية:-

ويختص بجميع الأعمال المتعلقة بالخدمات والإجراءات الإدارية والمالية والعلاقات العامة والشؤون الوظيفية للموظفين بالمركز وتنمية مهاراتهم لرفع كفاءة أدائهم ورعايتهم، كما يتولى الإشراف على البريد وأعمال الطباعة والتصوير وكل ما يتعلق بشؤون المحفوظات والاتصالات والمواصلات والنقل وصيانة الأجهزة والمعدات ومراقبة المخازن وتنفيذ بنود الميزانية وإعداد التقارير الدورية والحسابات الختامية, وله على الأخص ما يلي:-

1وضع نظام المعلومات عن جميع الموظفين بالمركز لتوفير البيانات اللازمة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين طبقا للأنظمة والتشريعات النافذة.

2تجميع وحصر الاحتياجات الوظيفية والتدريبية للمركز والمشاركة في إعداد مشاريع الخطط والبرامج التدريبية مع المكاتب والأقسام الأخرى.

3وضع وتنفيذ نظام توصيف وترتيب للوظائف بالمركز وإعداد مشروع الملاك الوظيفي بنوعيه الفني والإداري ومراجعته مع الجهات المختصة لاعتماده قبل بداية السنة المالية للمركز وتنظيم الملفات الشخصية للعاملين وحفظ كافة الوثائق الخاصة بكل موظف.

4مسك سجلات وتسجيل بيانات الحياة الوظيفية لجميع الموظفين وسجل الملاك الوظيفي وتسجيل البيانات الخاصة بالوظيفة والموظف الذي يشغلها وحصر الوظائف الشاغرة بالملاك المعتمد.

5الإشراف على كافة التجهيزات والأثاث والتأكد من أن القاعات والمكتبة والمرافق الخدمية جاهزة ومعدة للاستعمال باستمرار والإشراف على النظافة العامة وتأثيث المكاتب بالأثاث المناسب.

6الإشراف على وسائل النقل والمواصلات وتنظيم استعمالها وصيانتها والمحافظة عليها.

7استلام البريد وتوزيعه على الجهات المختصة بالمركز، واستلام المراسلات الصادرة وتسجيلها وتوصيلها إلى الجهات المرسلة إليها، مع الاحتفاظ بصور من جميع المراسلات للرجوع إليها عند الحاجة وتلقي وإرسال البرقيات سواء عن طريق البريد أو عن طريق أجهزة الإبراق الآلي أو أجهزة البريد المصور وتسجيلها بالسجل الخاص وإحالتها إلى جهات الاختصاص حال استلامها.

8وضع نظام لسير العمل بالمحفوظات بما يضمن حسن تداول الملفات والوثائق والمحافظة عليها.

9توطيد علاقة المركز بالعاملين فيه عن طريق البرامج الاجتماعية والترفيهية والمكافآت والحوافز التشجيعية.

10تنظيم الزيارات وتحديد مواعيد استقبال زوار المركز.

11تنفيذ الميزانية ومسك الحسابات والدفاتر التي تشمل جميع المعاملات المالية وتجهيز الحسابات والقيام بعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المدرجة وفقا للتشريعات النافذة.

12إعداد أذونات واستمارات الصرف والقيام بكافة الإجراءات لصرف الاستحقاقات المالية للموظفين وللجهات المختلفة في مواعيدها المحددة.

13إعداد الصكوك وتولي عمليات الصرف في الحالات التي تستوجب ذلك.

14تحصيل مستحقات المركز لدى الغير وإيداعها في حساباته بالمصارف.

15مسك السجلات الخاصة بالخزينة وقيد جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل والإيداع وحفظ دفاتر الصكوك والكعوب والمستندات ذات القيمة.

16استلام دفاتر الصكوك حسب تسلسل أرقامها وإحضار الكشوفات الشهرية من المصارف.

17إعداد التقارير المالية والحسابات الختامية.

18مسك سجلات العهد المالية وتسويتها في مواعيدها بموجب المستندات المؤيدة لها.

19العمل على توفير احتياجات المركز وذلك عن طريق الشراء بكافة الطرق المناسبة سواء من الجهات العامة أو غيرها وفقا للأنظمة والتشريعات النافذة.

20 الإشراف على مخازن المركز وتخزين المواد وصرفها وفقا للنظم المقررة واتخاذ كافة الوسائل للمحافظة على سلامة المخازن ومحتوياتها.

21حصر المواد التالفة والمستهلكة أو التي يتم الاستغناء عنها والتصرف فيها وفقا للأسس المقررة لذلك.

22القيام بعملية الجرد السنوي وإعداد الكشوفات اللازمة لهذا الغرض.

23ما يكلف به من أعمال أخرى.

مادة (11)

تصدر اللجنة الشعبية للمركز قرارا بتحديد التقسيمات التنظيمية للشعب والمكاتب بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في : هون \ 5 محرم

الموافق : 17\ الربيع\1371و.ر (2003 مسيحي)

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:40
تاريخ النص:2003-05-03
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.