احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (208) لسنة 2002 بشأن إضافة حكم إلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة

رقم (208) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)

بإضافة حكم إلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر

بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيريه العربية الليبية الإشتراكية .
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (179) لسنة 1269 و.ر بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1370 و.ر بإضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (6) لسنة 1370 و.ر بإسناد اختصاص لأمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام الجماهيرية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (67) لسنة 1370 و.ر بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وبناء على كتاب الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم (720، 37، 8) المؤرخ 22\9\1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر خلال اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين المنعقد بتاريخ 4\11\1370 و.ر.

قــــــــــــررت

مادة (1)

تضاف إلى المادة (2) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (67) لسنة 1370 و.ر، بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري المشار إليه، فقرة جديدة تحت (ثامنا) يأتي نصها على النحو التالي:-

ثامنا:- مكتب شؤون الإنتاج والخيالة، ويختص بما يلي:-

  1. رسم السياسة العامة للخيالة وأنشطتها بما يواكب التوجهات العامة للجماهيرية العظمى، وطبيعة المجتمع الليبي، وتقاليده، وثقافته، ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه.
  2. العمل على إرساء الأسس والضوابط العامة التي من شأنها تطوير العمل في مجال الإنتاج والخيالة.
  3. تنظيم شؤون الإنتاج والإشراف والرقابة على الشركات المساهمة التي تؤسس من قبل الأفراد.
  4. اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة بأيلولة إدارة دور العرض السينمائي للشعبيات، على أن تدار من خلال شركات مساهمة وتشاركيات تؤسس بالشعبيات الواقعة في نطاقها الإداري.
  5. إجازة الأعمال الفنية في مجال الخيالة، ومراقبتها.

م
ادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة اللجنة الشعبية العامة

صدر في 5\شوال

الموافق : 9\12\1370 و.ر (2002 ف)

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:208
تاريخ النص:2002-03-30
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.