احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (509) لسنة 2008 بشأن نقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (509) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بنقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية

اللجنة الشعبية العامة:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (54) لسنة 1973 مسيحي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1375 و.ر، بإنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (426) لسنة 1375 و.ر، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (449) لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بكتابه رقم (318) المؤرخ في 02/09/1376 و.ر.

قــــــــررت

مادة (1)

تنقل إلى مؤسسة الطاقة الذرية تبعية المراكز والمشاريع الآتية:-

1- مركز التقنيات الكيميائية.

2- مركز بحوث الطاقات المتجددة وتحلية المياه.

3- مشروع المسح الجيوفيزيائي.

4- مشروع منظومات الطاقة.

5- مكتب السلامة والأمان النووي.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 11 رمضان المبارك

الموافق 15\9\2008 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:509
تاريخ النص:2008-09-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.