احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (644) لسنة 2007 بشأن إصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (644) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)

بشأن إصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب أمانة مؤتمر الشعب العام (3230) المؤرخ في 1375/7/1و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع عشر لسنة 1375و.ر.

قــــــــررت

مادة (1)

يعمل بأحكام لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 18\ رجب

الموافق : 1\8\1375 و.ر (2007 مسيحي)

لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بتعبير (اللجنة الشعبية) أينما ورد بها “اللجنة الشعبية العامة” و”اللجنة الشعبية العامة للقطاع” و “اللجنة الشعبية العامة للقطاع بالشعبية” و “اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة أو الجهاز أو المصلحة أو الشركة” وأية لجنة شعبية أخرى مما نص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)

تعقد اللجنة الشعبية العامة اجتماعها العادي مرة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتعقد اللجان الشعبية العامة للقطاعات اجتماعاتها العادية مرة كل شهر على الأقل، وتعقد اللجان الشعبية الأخرى اجتماعاتها مرة كل شهرين على الأقل.

ويعقد الاجتماع في المقر الرسمي للجنة الشعبية في الزمان المحدد في الدعوة للاجتماع ويجوز لأمين اللجنة الشعبية أن يحدد مكانا آخر للاجتماع، مع إخطار الأعضاء بمقر الاجتماع قبل موعده بوقت كاف.

مادة (3)

لا يجوز اللجنة الشعبية أن تتداول أو تتخذ أي قرار في الموضوعات التي تخرج عن اختصاصاتها المحددة بالتشريعات النافذة ويقع باطلا كل قرار تتخذه اللجنة الشعبية بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (4)

يجب أن توجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة لحضور الاجتماعات العادية للجنة الشعبية مرفقة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (5)

لأمين اللجنة الشعبية دعوتها لاجتماع غير عادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوها للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلثا أعضاء اللجنة، على أن يحددوا بطلبهم المسائل التي يرون دعوة اللجنة الشعبية لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.

ولا يجوز للجنة الشعبية أن تتداول في الاجتماع غير العادي إلا في الموضوعات التي دعيت من أجلها.

مادة (6)

لا يجوز التخلف عن حضور اجتماعات اللجنة الشعبية إلا لعذر مقبول ويجب على العضو الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع أن يبلغ أمين اللجنة الشعبية أو من يحل محله بغيابه عن الاجتماع، وإلا اعتبر تخلفه بغير عذر.

مادة (7)

يتم في بداية كل اجتماع استعراض أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين عن حضوره، وما إذا كان تغيبهم بعذر مقبول أم بدونه مع إثبات ذلك في محضر الاجتماع.

ويراعى في مناقشة بنود جداول أعمال الاجتماعات العادية للجان الشعبية الترتيب التالي:

أ- اعتماد مشروع جدول الأعمال.

ب- مراجعة محضر الاجتماع السابق وتقارير متابعة تنفيذه.

ج- الإجراءات المنفذة لقرارات المؤتمرات الشعبية.

د- الموضوعات المستعجلة.

هـ- الموضوعات الأخرى المعروضة بجدول الأعمال.

و- ما يستجد من أعمال.

ويجوز للأمين أن يغير في ترتيب مناقشة الموضوعات، وتدرج الموضوعات بجدول أعمال الاجتماع بناء على مذكرات مكتوبة على النموذج الذي يحدده أمين اللجنة الشعبية المختص، بما في ذلك الموضوعات التي يتقرر إدراجها ضمن بند ما يستجد من أعمال، ويجوز – بالنسبة لهذه الموضوعات – أن يكتفي بعرض شفهي من قبل من طلب طرح الموضوع في حالات الاستعجال إذا وافق أغلب أعضاء اللجنة الشعبية على ذلك، ولا يجوز للجنة الشعبية بحث الموضوعات التي لم ترد بجدول أعمالها بعد اعتماده.

مادة (8)

يتولى أمين اللجنة الشعبية إدارة اجتماعاتها، وفي حالة غيابه أو قيام مانع لديه يتولى إدارة الاجتماع الأمين المساعد ثم الأقدم فالأقدم من الأعضاء.

مادة (9)

يتولى أمين اللجنة الشعبية المحافظة على نظام الاجتماع ومراعاة أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة ولأمين اللجنة الشعبية حق الكلام في أي وقت أثناء الاجتماع متى رأى في ذلك فائدة لضبط المناقشة أو لإيضاحها، أو لحسن تسيير الاجتماع.

مادة (10)

لا يجوز لأحد أعضاء اللجنة الشعبية أن يتكلم إلا إذا أذن له أمين اللجنة الشعبية ولأمين اللجنة الشعبية أن يمنع من يخالف ذلك من الأعضاء ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الاجتماع.

مادة (11)

لا يجوز لعضو اللجنة الشعبية المتكلم استعمال عبارات لا تتفق مع الآداب والنظام العام في مناقشات اللجنة، ولا يجوز له مطلقا المساس بكرامة اللجنة الشعبية أو أمينها أو أحد أعضائها أو الخوض في المسائل الشخصية البحتة.

مادة (12)

يجب على عضو اللجنة الشعبية المتكلم عدم تكرار أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه، وعدم الخروج عن الموضوع الذي يتكلم فيه ولأمين اللجنة الشعبية أن يوجه نظر العضو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا ولا محل لاسترساله في الكلام، ويلزمه بالتوقف عن ذلك.

مادة (13)

لا يجوز لعضو اللجنة الشعبية مقاطعة العضو المأذون له في الكلام، غير أنه يجوز للعضو أن يطلب من أمين اللجنة الشعبية توجيه نظر المتكلم إلى أحكام القانون وهذه اللائحة،ولأمين اللجنة الشعبية وحده الحق في توجيه نظر المتكلم أثناء كلامه إلى مراعاة هذه الأحكام فإذا وجه أمين اللجنة الشعبية نظر المتكلم إلى ذلك مرتين في الاجتماع الواحد ثم عاد إلى المخالفة ذاتها فلأمين اللجنة الشعبية أن يعرض على اللجنة الشعبية اقتراح منع العضو المخالف عن الكلام في الموضوع الذي وجه نظره إليه بقية الاجتماع وتصدر اللجنة الشعبية القرار في ذلك دون مناقشة العضو المعني.

مادة (14)

إذا رأى أمين اللجنة الشعبية أن اقتراحا ما ليس من اختصاص اللجنة كان له أن يمنع صاحبه من الكلام فيه فإذا أصر العضو على الكلام بتت اللجنة الشعبية في مسألة الاختصاص.

مادة (15)

إذا أخل المتكلم بنظام الاجتماع مخالفا حكما من الأحكام المتقدمة أو إذا أبدى أقوالا غير لائقة أو عرض بسوء نية بأحد زملائه أو الموظفين الحاضرين للاجتماع أو وجه إلى أحد هؤلاء إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديدا أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة نبهه أمين اللجنة الشعبية إلى ضرورة المحافظة على النظام فإذا اعترض على ذلك وجب على أمين اللجنة الشعبية أخذ التدابير اللازمة لمنعه من الاسترسال في الكلام بما في ذلك مطالبته بمغادرة مقر الاجتماع إذا تعرض نظام الجلسة للاختلال بسبب إصراره على الاسترسال في الكلام، أو رفع الجلسة.

مادة (16)

يجوز للجنة الشعبية بناء على طلب من أمينها أن تقرر إخراج عضو اللجنة الشعبية من الاجتماع إذا وقعت منه مخالفة خطيرة للنظام أو كان قد استمر في الإخلال بالنظام أو في ارتكاب فعل من الأفعال المشار إليها في المادة السابقة بالرغم من تنبيهه إلى المحافظة على النظام ثلاث مرات في الاجتماع الواحد.

ويصدر القرار في ذلك دون مناقشة العضو المعني بعد سماع وجهة نظره ويترتب على قرار اللجنة الشعبية بإخراج العضو من الاجتماع حرمانه من الاشتراك في أعمال اللجنة الشعبية حتى نهاية الاجتماع الذي صدر فيه القرار.

مادة (17)

إذا لم يمتثل عضو اللجنة الشعبية إلى مطالبته من أمين اللجنة الشعبية بمغادرة الجلسة أو إذا قررت اللجنة الشعبية إخراجه من الاجتماع فلأمين اللجنة الشعبية أن يتخذ الوسائل التي تكفل تنفيذ اللجنة الشعبية وله أن يوقف الاجتماع أو ينهيه وفي هذه الحالة يمتد حرمان هذا العضو من الاشتراك في أعمال اللجنة إلى الاجتماعات الثلاثة التالية للاجتماع الذي صدر فيه القرار المذكور ولأمين اللجنة الشعبية أن يتخذ من التدابير ما يراه لازما لتنفيذ قرار اللجنة.

ويجوز للعضو أن يطلب وقف أثر هذا القرار ابتداء من اليوم التالي ليوم صدوره بأن يقرر كتابة بأنه يأسف على عدم احترام قراراللجنة الشعبية ويلتزم بنظام جلساتها ويعرض أمين اللجنة الشعبية هذا الإقرار على اللجنة الشعبية لتقرر ما تراه في شأن العضو.

مادة (18)

إذا اختل النظام ولم يتمكن أمين اللجنة الشعبية من إعادته جاز له أن يرفع الاجتماع وأن يحيل العضو المخالف على التحقيق وفقا لأحكام المادة (17) من القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة (19)

يجوز بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية أو ثلث عدد الأعضاء عقد الاجتماع بصفة سرية ويجب على من يطلب من الأعضاء عقد الاجتماع بصفة سرية أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى أمين اللجنة الشعبية.

وتجتمع اللجنة بصفة سرية لتقرر ما إذا كانت هناك ضرورة لمناقشة الموضوع في جلسة سرية ويصدر قرار اللجنة الشعبية في الطلب بعد مناقشته.

ولا يجوز لغير الأعضاء حضور الاجتماعات السرية إلا إذا قررت اللجنة الشعبية غير ذلك ويأمر أمين اللجنة الشعبية -عند اجتماع اللجنة بصفة سرية- بإخلاء القاعة ممن يكونون غير مرخص لهم في حضور اللجلسة السرية.

مادة (20)

يقوم بتحرير محضر الجلسة السرية وقرارات اللجنة الشعبية أحد أعضاء اللجنة الشعبية يختاره أمين اللجنة الشعبية ويجوز لأمين اللجنة الشعبية أن يقرر تكليف أي من الموظفين للقيام بهذه المهمة تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية ويتلو المحضر والقرارات في الجلسة نفسها للموافقة عليها.

مادة (21)

يجب أن تكون المذكرات المقدمة من اللجان الشعبية للعرض على اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للقطاع، بحسب الأحوال، معبرة عن قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية ومدونة في محاضر اجتماعاتها، وأن تتضمن تلك المذكرات البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة، ونتائج الدراسات التي أجريت على الموضوعات التي تتضمنها هذه المذكرات على أن تكون المذكرات موقعة من الأمين المختص.

مادة (22)

تكون اجتماعات اللجان الشعبية صحيحة بحضور نصف عدد أعضاء اللجنة علاوة على الأمين.

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب توجه الدعوة لاجتماع ثان في موعد لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على أسبوع، ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة (23)

يجوز للجنة الشعبية، بعد البدء في المناقشة في موضوع معين أن تؤجل البت فيه إلى اجتماع آخر، ولها أن تحيله إلى لجنة فرعية من بين أعضائها أو لجنة من مختصين للدراسة أو لاستيفاء البيانات والمعلومات، ويجوز للجنة الشعبية -في المسائل المستعجلة- أن تكلف أعضاءها بموافاتها بما يلزم من بيانات.

مادة (24)

يتولى عضو اللجنة الشعبية المختص عرض مذكرة الموضوع على اللجنة الشعبية قبل البدء في المناقشة لإبداء الآراء بشأنها، وله قبل البدء في المناقشة أن يطلب سحبها أو تأجيل النظر فيها.

مادة (25)

بعد العرض وتوضيح الموضوع من قبل عضو اللجنة الشعبية المختص، يتم تسجيل الأعضاء الراغبين في تناوله أو توضيحه أو إبداء الملاحظات بشأنه ثم تمنح لهم -حسب ترتيب التسجيل- فرصة النقاش فيه.

وتعطى الكلمات لمن يريد التعقيب -من أعضاء اللجنة أو من غيرهم من المدعوين لحضور اجتماع اللجنة- على ما أبدي من ملاحظات وآراء حول البند المطروح، ومن ثم يعرض مشروع القرار وتؤخذ الآراء حوله.

ولكل عضو أبدى اعتراضا على قرار اللجنة في الموضوع أو تحفظ عليه الحق في أن يطلب إثبات ذلك في محضر الاجتماع.

مادة (26)

يجوز للجنة الشعبية بعد مناقشة الموضوع المطروح أن تكلف أمينها بالبت فيه بالتنسيق مع عضو أو أكثر من أعضائها أو مع الأمين المختص مباشرة على أن تخطر اللجنة الشعبية في الاجتماع اللاحق بما اتخذ من إجراء في الخصوص لإقراره أو لما تراه من إجراء آخر بشأنه.

مادة (27)

للجنة الشعبية الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها ويتولى الكاتب العام للجنة الشعبية أو من يقوم مقامه إخطار من يتقرر استدعاؤه للحضور في الموعد المحدد.

مادة (28)

يعلن أمين اللجنة الشعبية قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على اللجنة بعد انتهاء مناقشته، ويجوز للأمين -بعد موافقة اللجنة الشعبية- قفل باب المناقشة قبل ذلك إذا ما رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، فإذا تقرر قفل باب المناقشة في أي موضوع فلا تجوز العودة إليه.

مادة (29)

تتولى الإدارة أو القسم المختص بالجهاز الإداري للجنة الشعبية تسجيل وقائع الجلسات وحفظها في مكان أمين، ويحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة الشعبية يتضمن ما يلي:

أ- أسماء الذين حضروا الاجتماع والمتخلفين عنه وأسباب تخلفهم، وما إذا كان ذلك بعذر أم بدونه.

ب- الموضوعات التي عرضت على اللجنة الشعبية في ذلك الاجتماع بحسب ترتيب عرضها.

ج- النقاط الرئيسية للمناقشات التي دارت بشأنها.

د- ما يطلب الأعضاء إثباته في المحضر من آراء وملاحظات.

هـ- نص القرار الذي انتهت إليه اللجنة الشعبية.

مادة (30)

تتولى إدارة الجلسات أو القسم المختص إعداد ملخص بأهم ما ورد في محضر الاجتماع للتصديق عليه من قبلها، وللأعضاء أن يبدوا ملاحظاتهم عليه ولا يجوز إبداء الملاحظات بعد التصديق على المحضر، ويوقع ملخص المحضر من قبل الأمين والمسؤول عن إدارة الجلسات أو القسم المختص.

مادة (31)

يتولى الكاتب العام أو من يقوم مقامه اتخاذ إجراءات إعداد القرارات التي تتخذها اللجنة الشعبية في اجتماعاتها، ويتولى إحالتها – بعد توقيعها – إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

مادة (32)

لا يجوز لأمين اللجنة الشعبية أو أي من أعضائها، أن يحضر اجتماعا من اجتماعات اللجنة الشعبية أو اجتماعات اللجان المتفرعة عنها، إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية مصلحة شخصية في الموضوع المطروح عليها، أو كانت له فيه مصلحة بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا وإلا كان قرار اللجنة الشعبية في الموضوع باطلا.

ولا يجوز لأمين اللجنة الشعبية أو أحد أعضائها أن يبرم مع اللجنة الشعبية بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو التزام أو بيع أو انتفاع أو غيرها من العقود فيما عدا عقود الانتفاع بالمرافق العامة أو الخدمات أو أن تؤدي له أية خدمة وإلا كان التصرف باطلا.

مادة (33)

لا يجوز لأمين اللجنة الشعبية أو لأي من أعضائها، أن يعمل في قضية ضد اللجنة الشعبية بوصفه محاميا أو خبيرا أو أن يشتري أو ينتفع بشئ أو بحق متنازع عليه مع اللجنة الشعبية أو يمتلكه بأي طريقة كانت بغير الميراث وإلا كان التصرف باطلا.

مادة (34)

تعتبر مداولات ومناقشات اللجنة الشعبية سرية لا يجوز إفشاؤها للغير ولا يجوز نشر قراراتها أو توزيع محاضر جلساتها أو الإدلاء ببيانات عنها، إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية طبقا للإجراءات والضوابط المقررة قانونا.

مادة (35)

يحيل أمين اللجنة الشعبية العامة صورا من محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة والقرارات الصادرة عنها إلى أمين مؤتمر الشعب العام، ويحيل أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات، صورا من محاضر اجتماعات لجانهم الشعبية والقرارات الصادرة عنها إلى أمين شؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام ولأمين اللجنة الشعبية العامة، ويحيل أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات، صورا من محاضر اجتماعات لجانهم الشعبية والقرارات الصادرة عنها إلى أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية وإلى أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات كل حسب اختصاصه.

ويحيل أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة صورا من محاضر اجتماعات لجانهم الشعبية والقرارات الصادرة عنها كل إلى أمين اللجنة الشعبية الذي يتبعه.

صنف النص:قرار
عدد النص:644
تاريخ النص:2007-10-27
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.