احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (226) لسنة 2008 بشأن تقرير حكم بشأن القرار رقم (214) لسنة 2008

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (226) لسنة 2008 بشأن تقرير حكم بشأن القرار

رقم (214) لسنة 1376 و. ر (2008 مسيحي)

اللجنة الشعبية العامة:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية،
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام عمل المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (101) لسنة 1374 و.ر، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (214) لسنة 1376 و.ر، بإقرار زيادة مالية لمرتبات منتسبي الشعب المسلح،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بكتابه رقم (147) المؤرخ في 31/03/1375 و.ر (2008 مسيحي)،
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين السادس عشر لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي) والخامس لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)،

قـــــــــررت

مادة (1)

يجوز لوزارة الدفاع استقطاع قيمة مالية من مرتبات العاملين المدنيين بالشعب المسلح تعادل قيمة العلاوات الساكنة (تموين – ملابس عسكرية) التي تمنح للعسكريين.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 3 ربيع الآخر

الموافق : 9/ 4 /2008 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:226
تاريخ النص:2008-04-09
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.