احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (49) لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1374و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (49) لسنة 1374 و.ر

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1374و.ر

بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (65) لسنة 1373 و.ر بشأن لائحة نظام عمل المحاكم الشعبية وإجراءات النظر في الطعون المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر.

قـــــــــررت

مادة (1)

تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي اللجان المنشأة بموجب المادة (الأولى) من القانون رقم 5 لسنة 1374 و. ر. المشار إليه.

مادة (2)

تشكل لجان الفصل في الطعون الابتدائية بدائرة كل شعبية برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة ممن لا تقل درجته عن وكيل محكمة ابتدائية، تختاره أمانة اللجنة الشعبية

مادة (3)

يقدم الطعن في الاختيار الشعبي بصحيفة يودعها صاحب الشأن أمانة سر اللجنة الابتدائية مقابل إيصال يفيد استلام الصحيفة وتاريخ استلامها واسم مقدمها.

ويتولى رئيس اللجنة تحديد ميعاد للنظر في الطعن على أن يخطر ذوي الشأن بذلك قبل الموعد بثلاثة أيام.

مادة (4)

باستثناء الطعن في الاختيار الشعبي لسبب يمس الشخص المختار، لا يقبل الطعن في الاختيار إلا إذا قدم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ انتهاء الاختيار.

مادة (5)

للجنة أن تطلب ممن له علاقة بموضوع الطعن الحضور أمامها أو تقديم ما تراه من البيانات والمستندات، وسماع شهادة من ترى سماع شهادته.

مادة (6)

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وإذا تغيب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء، وإذا تغيب أحد الأعضاء الأصليين يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين يختاره رئيس اللجنة.

ويتولى أمين سر اللجنة إعلان قراراتها إلى ذوي الشأن وأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية المختصة أو أمانة المؤتمر المهني النقابي الواقع في دائرة نطاقها مقر اللجنة كما تخطر بذلك أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (7)

يكون قرار اللجنة الابتدائية واجب النفاذ بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يتم الطعن فيه أمام اللجنة الاستئنافية.

مادة (8)

لذوي الشأن وأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية وأمانة المؤتمر المهني النقابي وأمانة مؤتمر الشعب العام حق الطعن في قرارات اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية المشار إليها في المادة (الثانية) من القانون رقم (5) لسنة 1374 و. ر. المشار إليه.

مادة (9)

تشكل بدائرة كل محكمة استئناف لجنة استئنافية أو أكثر تتولى الفصل في الطعون على قرارات اللجان الابتدائية وتكون برئاسة قاضي لا تقل درجته عن وكيل محكمة استئناف وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين لا تقل درجاتهم عن مستشار بمحكمة الاستئناف ويحدد دوائر اختصاص اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (10)

وفي غير حالات الطعن في الاختيار الشعبي لسبب يمس الشخص المختار، لا يقبل الطعن إلا إذا قدم خلال مدة أقصاها سبعة أيام من انتهاء الاختيار بالنسبة للطعون أمام اللجان الابتدائية وثمانية أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة الابتدائية بالنسبة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية.

مادة (11)

يقدم الطعن بالاستئناف بصحيفة يودعها الطاعن لدى أمانة سر اللجنة الاستئنافية مقابل إيصال يفيد استلام الصحيفة وبيان اسم مقدمها، وتاريخ تقديمها، ويعلن أمين اللجنة ذوي الشأن بصورة من الصحيفة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بها.

مادة (12)

يتولى أعمال أمانة السر بكل لجنة أحد موظفي المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب الأحوال يندبه رئيس المحكمة المختص.

مادة (13)

تكون اجتماعات اللجان والنطق بقراراتها في جلسة علنية، ويجب أن يكون القرار متضمنا الأسباب التي بني عليها، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة وصفاتهم وأمين سر اللجنة، وأسماء من قاموا بالطعن أمامها والمطعون ضدهم وتاريخ الجلسة ويذيل بتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها.

مادة (14)

لا يكون الطعن في الاختيار الشعبي إلا لأحد السببين الآتيين :

1 مخالفة الإجراءات والشروط والقواعد والأسس المقررة للاختيار الشعبي.

2 للأسباب التي تمس الشخص المختار.

مادة (15)

يجوز لذوي الشأن الطعن بطريق الالتماس بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية أمام نفس اللجنة إذا ظهرت بعد الفصل وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة عند نظر الطعن، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تؤدي إلى إلغاء القرار الصادر، ويكون ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر سبعة أيام من تاريخ إيداع أسباب القرار المطعون فيه.

مادة (16)

يشترط فيمن يتقدم بالطعن أن يكون عضوا في المؤتمر الشعبي أو النقابة أو الرابطة، أو الموقع الذي يدار بطريق الاختيار الشعبي كما يشترط حضور الطاعن عملية الاختيار المطعون فيها، وأن يثبت ذلك من خلال سجل الحضور ويستثنى من شرط الحضور حالة الطعن بسبب تغيير مكان الاختيار.

مادة (17)

تتولى لجان الإشراف على عملية الاختيار الشعبي توجيه إعلان عام يعلن بمكان ظاهر يشار فيه إلى مكان الاختيار وزمانه، كما يجب أن ينشر هذا الإعلان بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الموعد المحدد للاختيار الشعبي بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (18)

تعد لجنة الإشراف سجلا لإثبات حضور أعضاء المؤتمر عند مدخل المكان المحدد للاختيار يسجل فيه اسم العضو الذي حضر جلسة الاختيار، ورقم بطاقة العضوية، ولا يسمح لأي شخص بالحضور ما لم يكن عضوا بالمؤتمر، أو بالنقابة أو بالرابطة، أو بالاتحاد، أو ما في حكمها.

مادة (19)

على لجنة الإشراف التأكد من أن الحاضرين لعملية الاختيار هم من أعضاء المؤتمر أوالنقابة أو الرابطة أو الاتحاد قبل البدء في الاختيار الشعبي من خلال سجل الحضور.

مادة (20)

يعد سجل للطعون يكون بحوزة لجنة الإشراف على الاختيار الشعبي، تسجل فيه الطعون التي تقدم أثناء عملية الاختيار الشعبي، ويكون لذوي الشأن الاستدلال بما ورد فيه، عند النظر في الطعن أمام اللجنة المختصة.

مادة (21)

على لجنة الإشراف التقيد بالآلية التي تضعها أمانة مؤتمر الشعب العام للاختيار الشعبي، وعلى الأخص إجراءات الاختيار الشعبي، وطريقة إجراء الشورى وغيرها من النظم التي تقررها الآلية المذكورة وعليها عرض نتيجة الاختيار على المؤتمر بعد الانتهاء منها وقبل رفع الجلسة.

مادة (22)

يجب على لجنة الإشراف تسليم سجل الحضور، ومحضر الاختيار الشعبي ونتيجته، وسجل الطعون لأمانة مؤتمر الشعب العام فور انتهاء عملية الاختيار وعلى الجهة المعنية، تقديم السجلات المذكورة للجنة المختصة التي تطلبها.

مادة (23)

تعتبر الطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة من الأمور المستعجلة، وعلى اللجنة المختصة الفصل فيها على وجه السرعة دون التقيد بأية مواعيد أو قيود أخرى.

مادة (24)

تعتبر الآلية والتعميمات التي تصدرها أمانة مؤتمر الشعب العام، بشأن الاختيار الشعبي مكملة لأحكام هذه اللائحة.

مادة (25)

يلغى الفصل الثاني من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (65) لسنة 1373و.ر المشار إليه.

مادة (26)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في مدونة التشريعات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 6 صفر

الموافق : 5 الربيع /1374 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:49
تاريخ النص:2006-09-03
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.