نص تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة
من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
بين دول الجامعة العربية
وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراراه رقم (280) الصادر بتاريخ 23/ 5/2004 في دورته العادية (16) البند ” رابعا” على تعديل الفقرة (1) من الماجة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي :
“ينشأ في جامعة الدول العربية” المجلس الاقتصادي والاجتماعي” يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء أخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة”.
وثيقة التصديق
أنا/ عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالجماهيرية العربية لليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
إستنادا إلى القانون رقم (11) لسنة 1375 و.ر (2007) بشأن والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى، وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
أعلن تصديق الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية
وإثباتا لما تقدم حررت هذه الوثيقة ، ووقعت بطرابلس بتاريخ 7/3/2007 وختمت بختم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
عبد الرحمن محمد شلقم
أمين اللجنة الشعبية العامة
للإتصال الخارجي والتعاون الدولي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.