احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (12) لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1981 بشأن اللجان الشعبية

قانون رقم (12) لسنة 1985 م

بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث سنة 93/94 من وفاة الرسول الموافق 1984م التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م في شأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 75م بشأن البلديات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (64) لسنة 1973م بشأن ضرائب الدخل.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (الثالثة والخمسون) من القانون رقم 13 لسنة 1981م في شأن اللجان الشعبية النص الآتي:

تمول ميزانية التحول لكل بلدية من مخصصات التحول في المحطات العامة، وتمول ميزانيتها التيسيرية (الإدارية) من الموارد التالية:

أ‌- المبالغ المتحصلة في نطاقها من:

1 ضرائب الدخل بمختلف أنواعها بما في ذلك الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها المستحقة على العاملين بفروع الشركات والمنشآت.

2 ضريبة الدمغة.

3 ضريبة الملاهي.

4 الرسوم والغرامات والأتعاب التي يحصلها قطاع العدل.

5 رسوم خدمات النقل البري “المواصلات بمختلف أنواعها“.

6 رسوم خدمات المرافق البلدية.

7 رسوم الخدمات الصحية.

8 رسوم خدمات الزراعة والغابات والبيطره.

9 عوائد الاستثمارات التي تقوم بها البلدية طبقا للمادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.

10 فاض الميزانية للسنة المنتهية.

11 الإيرادات المحلية الأخرى.

ويجوز عند الحاجة أن يتم التمويل جزئيا عن طريق القروض أو الإعانات وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

ب‌- حصة البلدية من المواد المالية التي تخص أكثر من بلدية وهى:

1 ضريبة الدخل على الشركات التي يستند نشاطها إلى أكثر من بلدية.

2 الرسم الإضافي على الاستيراد بواقع (5%) من الضرائب الجمركية.

وتعد بقرار من اللجنة الشعبية العامة القواعد والأسس المتعلقة بتوزيع الموارد المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كما تتولى نفس الجهة توزيع تلك الموارد سنويا على البلديات على أن تستقطع نسبة (20%) من صافى هذه الموارد تضاف إلى حصة البلدية التي تتم الجباية بدائرتها.

ج- تتولى اللجان الشعبية للبلديات في كل دائرة اختصاصها جباية الموارد المالية المحددة بهذه المادة، وعلى الجهات الممولة دفع المبالغ المستحقة عليها إلى البلدية المختصة.

مادة (2)

تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم (39) لسنة 1975 م بشأن البلديات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من السنة المالية 1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 13 رمضان 1394 من وفاة الرسول

الموافق : 1 يونيو 1985 ميلادي

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:1985-07-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.