احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (9) لسنة 2006 بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العام

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (9) لسنة 2006

بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.

قـــــــــرر

مادة (1)

يعاد تشكيل مجلس التخطيط العام على النحو التالي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام رئيساً.
  2. أمين مجلس التخطيط العام أميناً عاما للمجلس.
  3. أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام أعضاء.
  4. أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية عضواً.
  5. أمين جهاز المراجعة المالية عضواً.
  6. أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة أعضاء.
  7. محافظ مصرف ليبيا المركزي عضواً.
  8. أمناء مجالس التخطيط بالشعبيات أعضاء.
  9. أمناء اللجان الشعبية للجامعات أعضاء.
  10. أمناء مراكز البحوث أعضاء.
  11. أمناء المؤسسات المالية أعضاء.
  12. أمناء الهيئات والمؤسسات العامة أعضاء.
  13. مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عضواً.
  14. رئيس غرفة التجارة والصناعة عضواً.

ويصدر باختيار أمين المجلس قرار من مؤتمر الشعب العام.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 6 صفر

الموافق 5 الربيع 1374 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:09
تاريخ النص:2006-03-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.