احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (25) لسنة 2006 بشأن إنشاء نيابة ومحكمة جزئية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (25) لسنة 1373 و.ر

بشأن إنشاء نيابة ومحكمة جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 31/12/2005 مسيحي.

قـــــــــررت

مادة (1)

تنشأ بدائرة اختصاص نيابة زليتن الكلية نيابة جزئية تسمى (نيابة ماجر الجزئية) يكون مقرها منطقة ماجر وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي ماجر.

مادة (2)

تحال القضايا المتداولة أمام نيابة زليتن الجزئية إلى نيابة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.

مادة (3)

تنشأ بدائرة محكمة زليتن الابتدائية محكمة جزئية تسمى (محكمة ماجر الجزئية) يكون مقرها منطقة ماجر، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص نيابة ماجر الجزئية.

مادة (4)

تحال القضايا المتداولة أمام محكمة زليتن الجزئية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهئيات القضائية

صدر بتاريخ 31/الكانون/1373 و.ر

الموافق : 31/12/2005 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:25
تاريخ النص:2006-04-02
الوزارة / الهيكل:رئيس المحكمة العليا, رئيس المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.