احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (15) لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن الطيران المدني

قانون رقم (15) لسنة 2016م

بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2005م

بشأن الطيران المدني

المؤتمر الوطني العام،

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3م. وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (6) لسنة 2005م. بشأن الطيران المدني.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (239) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ14 جماى الأولى1437 هـ. الموافق 23 فبراير2016 م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (

1

)

تعدل المادة (4) من قانون الطيران المدني نصها على الآتي:

تطبق في ليبيا أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون ليبيا طرفاً فيها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (

2

)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.


المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ: 14 جمادي الأولى 1437هـ

الموافق: 23 فبراير 2016م

صنف النص:قانون
عدد النص:15
تاريخ النص:2016-02-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.