احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1975 بشأن اعتبار مشروع إضافة مساحة من الأراض لمواقع الدفاع الجوى بالقرب من قاعدة عقبه بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة ببئر الأسطى ميلاد بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

قرار مجلس الوزراء

بأعتبار مشروع إضافة مساحة من الأرض لمواقع الدفاع

الجوى بالقرب من قاعدة عقبه بن نافع الجوية

ومعسكر الصاعقة ببئر الأسطى ميلاد بطرابلس من

أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (116) لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني،
  • وعلى مذكرة وزير الإسكان رقم: 1/10/151/75 المؤرخة 23 من رمضان 1395هـ الموافق 28 من سبتمبر 1975م،

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة مساحة من الأرض لمواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة ببئر الأسطى ميلاد بطرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.

مادة (

2

)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الإسكان تنفيذه.


الرائد / عبد السلام أحمد جلود


رئيس مجلس الوزراء

صدر في 7 ذو القعدة 1395هـ

الموافق 10 نوفمبر 1975م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-02-10
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.