احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (267) لسنة 1994 بشأن تنظيم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض ترقية أعضاء هيئة الشرطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (267) لسنة 1423م

بشأن تنظيم الامتحانات والدورات التدريبية

لأغراض ترقية أعضاء هيئة الشرطة

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله،
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأولى لعام 1423م.

 

قــــــــــــــــررت

 

مادة ( 1 )

مع مراعاة أحكام المواد الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من القانون رقم (10) لسنة 1992م المشار إليه يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة حتى رتبة مقدم أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية طبقا للتنظيم الوارد بهذا القرار.

 

مادة ( 2 )

يخضع لامتحانات الترقية أعضاء هيئة الشرطة من رتبة رائد فما دون ممن يقضون الحد الأدنى من السنوات المقرر قضائها للترقية.

 

مادة (3)

يحرم من الاشتراك في الامتحان أو الدورة التدريبية كل ضابط إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان السريان الأخيران المقدمان عنه بدرجة متوسط.

 

مادة ( 4 )

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط في عضو هيئة الشرطة المرشح لأداء الامتحان الفني أو المهني بالإضافة إلى قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية في الرتبة التي يشغلها ضرورة مزاولته للمهنة مزاولة فعلية.

 

 

مادة (5)

لا يجوز أن يؤجل الامتحان لعضو هيئة الشرطة عن الموعد المقرر إلا بعذر قاهر يقبله الكاتب العام للشئون الأمنية، ويجب أن يكون هذا العذر مسببا ومدعما برأي الجهة التي يتبعها عضو هيئة الشرطة.

 

مادة ( 6 )

تشكل بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية قبل موعد إجراء الامتحانات بوقت كاف بناء على اقتراح من الإدارة العامة للتدريب اللجان الآتية:

أ‌) اللجنة العامة للامتحانات.

ب‌) لجان الإشراف والمراقبة على سير الامتحانات.

ج) لجان الامتحانات الفنية والمهنية والشفوية.

د) لجان التصحيح ورصد الدرجات.

 

مادة (7)

تجري الامتحانات خلال الأسبوع الأول من شهر ناصر في المواد المقررة بمناهج الامتحانات في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الكاتب العام للشئون الأمنية ووفقا للجداول الزمنية المعدة من قبل اللجنة العامة للامتحانات.

 

مادة (8)

تقسم الامتحانات وفقا لطبيعة العمل بهيئة الشرطة إلى نوعين:

  1. الامتحان العام ويشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة المتقدمين للامتحان باستثناء ذوي التخصصات الفنية والمهنية.
  2. الامتحان التخصصي (الفني / المهني / والشفوي) وتحدد مواضيع ومواد الامتحان العام والتخصصي والمجموع الكلي لدرجات الامتحان ودرجات كل مادة بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية على أن يراعى في إعداد وتحديد مناهج الامتحان أن يكشف على مقدرة المتقدمين وصلاحيتهم لشغل الرتب المرشحين للترقية إليها طبقا لاختصاصاتها ومسئولياتها وما تتطلبه من شروط وصفات خاصة فيمن يشغلها.

 

 

 

مادة (9)

تختص اللجنة العامة للامتحان باتخاذ جميع الإجراءات والأعمال اللازمة للتنسيق بين اللجان المختلفة المشار إليها في المادة السابقة وعلى الأخص ما يلي:

  1. وضع أسئلة الامتحانات التحريرية وإعداد الجداول الزمنية لهذا الغرض.
  2. طبع أوراق الأسئلة والمحافظة على سريتها.
  3. إعداد قوائم الناجحين وإحالتها إلى الجهة المختصة للاعتماد.

 

مادة (10)

تختص لجان الإشراف والمراقبة على سير الامتحانات بالآتي:

  1. إستلام مظاريف أسئلة الامتحانات من اللجنة العامة للامتحانات وفتحها وتوزيعها على الممتحنين عند بدء الامتحانات.
  2. الإشراف والرقابة المباشرة على إجراء سير الامتحانات.
  3. تسليم مظاريف كراسات الإجابة إلى رؤساء لجان التصحيح ورصد الدرجات.

 

مادة (11)

تختص لجان تصحيح ورصد الدرجات بما يلي:

  1. إستلام أوراق الإجابة من لجان الإشراف والمراقبة على سير الامتحانات فور الانتهاء منها.
  2. تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات وإحالتها بعد الانتهاء منها إلى رئيس اللجنة العامة للامتحانات.

 

مادة (12)

تختص لجان الامتحانات الفنية والمهنية والشفوية بما يلي:

  1. إجراء الامتحانات في المواد ذات الجانب الفني والمهني والشفوي.
  2. رصد الدرجات بالنسبة للممتحنين في المواد المشار إليها وإحالتها إلى رئيس اللجنة العامة للامتحانات.

 

مادة (13)

على اللجنة العامة للامتحانات أن تراعي عند وضع الأسئلة واعتمادها أن تكون مختلفة بين رتبة وأخرى على ضوء المستوى القيادي لكل منها، وعلى اللجان المختصة أن تحافظ على السرية التامة للأسئلة، وأن تراعى قواعد وإجراءات الترقيم السري لدفاتر الإجابات.

 

مادة (14)

يحظر على أعضاء هيئة الشرطة المرشحين لدخول الامتحانات التي تجرى وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي:

  1. مخالفة التعليمات الصادرة عن لجان الامتحانات أو لجان الإشراف أو المشرفين أو المراقبين أو الملاحظين في تلك اللجان.
  2. محاولة الحصول على أية معلومات تتعلق بأسئلة الامتحانات أو تقدير الدرجات.
  3. القيام بكل ما من شأنه التأثير بأي وجه على أي عضو من أعضاء لجان الامتحان.
  4. الغش أو محاولة الغش بما في ذلك مساعدة أي ممتحن آخر أو محاولة ذلك.

 

مادة (15)

إذا إرتكب الممتحن فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ ضده إحدى الإجراءات التالية:

  1. الإنذار إذا لم تبلغ الأفعال المرتكبة إلى مرحلة الغش في الامتحان.
  2. الحرمان من الامتحان أو إلغاؤه بلغت الأفعال المرتكبة مرحلة الغش أو على أية معلومات تتعلق بأسئلة الامتحان، وفي هذه الحالة يرفع أسمه من قائمة المرشحين للترقية.

 

مادة (16)

يعتبر راسباً كل عضو من أعضاء هيئة الشرطة اشترك في الامتحان المقرر للترقية ولم يتحصل على النسبة المقررة للنجاح ولا يجوز إجراء دور ثاني للراسبين منهم ويكون لهم حق المشاركة في أول امتحان تال لأغراض الترقية.

 

مادة (17)

يرتب الناجحون في كل امتحان وفقا لطبيعته، وحسب الدرجات الحاصلين عليها، حصل اثنان أو أكثر على نفس المجموع من الدرجات يقدم الحاصل على المؤهل الأعلى، فإذا تساوى المؤهل يقدم الأقدم في الرتبة، فإذا تساوت الأقدمية يقدم الأكبر سنا.

ويكون تقدير درجات النجاح على النحو الآتي:

درجة ممتاز من 85 إلى 100٪

درجة جيد جدا من 75 إلى 84٪

درجة جيد من 65 إلى 74٪

درجة مقبول من 50 إلى 64٪

 

مادة (18)

تعتمد نتائج الامتحانات من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

 

مادة (19)

تحتفظ الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بأوراق إجابة الامتحانات التحريرية والسجلات والقوائم وسائر الوثائق المتعلقة بالامتحانات التي تجرى لأعضاء هيئة الشرطة وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ اعتماد نتيجة الامتحان، ويجوز للإدارة المذكورة بعد انقضاء مدة الحفظ التصرف في الأوراق والسجلات والوثائق المشار إليها وإعدام ذلك بواسطة لجنة تشكل بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية.

 

مادة (20)

يجوز أن تعقد لأغراض الترقية دورات تدريبية لأعضاء هيئة الشرطة بمؤسسات تدريب الشرطة أو في الجهات التي تعد لهذا الغرض وفقا للخطة التدريبية المعتمدة على أن تشتمل مناهج ومدد ومواعيد التدريب.

 

مادة (21)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 

 

صدر في: 15 / ذي الحجة / 1403 و.ر.

الموافق: 26 / 5/ 1423م

صنف النص:قرار
عدد النص:267
تاريخ النص:1994-06-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.