احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قرار لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 2008

بشأن النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

مادة (

1

)

تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:

الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية.

الجامعة: جامعة الدول العربية.

مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية.

النظام الأساسي: النظام الأساسي الخاص بإنشاء مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية.

المجلس: مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية.

الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

الأمين العام: الأمين العام لجامعة الدول العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة (

2

)

ينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة، ويحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

مادة (3)

يهدف المجلس إلى:

أ الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية، وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها.

ب متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.

مادة (

4

)

أ يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو التالي:

1- الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

2- الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

3- الدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ب يرأس المجلس وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

ج يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية، ويجوز له عقد اجتماعاته على مستوى المندوبين.

د يشارك الأمين العام في اجتماعات المجلس.

هـ للمجلس دعوة الأجهزة أو الخبراء أو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته إذا ما دعت الضرورة لذلك.

مادة (5)

1- إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر، أطرافاً في النزاع تتبع الإجراءات التالية:

· تؤكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس المجلس.

· يعوض نقص العضو أو الأعضاء الأطراف في النزاع بعضوية رئيس أو رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين في المجلس في دورته الحالية.

2- يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات المجلس، لعرض وجهة نظرها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بأي من الدول الأعضاء لمساعدته على أداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة.

3- يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس الجامعة، أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الجامعة، أو من رئيس المجلس، أو من الأمين العام.

مادة (6)

يتولى المجلس طبقا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، المهام التالية:

1. إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي.

2. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء على دولة عربية أخرى.

3. تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.

4. تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب.

5. دعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.

6. إقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.

7. تيسير جهود العمل الإنساني، والمشاركة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات.

8. التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والإستقرار في العالم العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة أخرى.

9. يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالإضافة إلى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه أن يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة إستثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

10. يرفع المجلس إلى مجلس الجامعة في أول دورة لانعقاده أو في اجتماعه الإستثنائي حسب الأحوال، تقريرا يتضمن توصياته واقتراحاته حول تحديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العربي والفصل بين الأطراف المتنازعة، ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي أجراها بين الأطراف المتنازعة.

مادة (7)

يكون للمجلس الأجهزة التالية:

أ‌- بنك المعلومات:

يتولى الأمين إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد القائمة بالأمانة العامة لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية قصد تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهامه على الوجه الأكمل.

ب- ‌نظام الإنذار المبكر:

يتولى الأمين العام إعداد “نظام الإنذار المبكر”، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوفرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى المجلس، مشفوعة بتقويم شامل لإحتمالات النزاعات، بغية إتخاذ ما يستلزمه الوضع لإتقائها.

ج- هيئة الحكماء:

يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة، على أن يحدد النظام الداخلي طريقة إختيار هيئة الحكماء.

كما يمكن، عند الإقتضاء لرئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعانية الأوضاع وتقويمها وتقديم إقتراحات وتوصيات تسهل عمل المجلس في كل الأحوال.

مادة (8)

أ‌- يحدد مجلس الجامعة المواضيع الذي يخول فيها المجلس بإتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الأخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة لإقرارها.

ب- لمجلس الجامعة تكليف المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستتباب الأمن في مناطق التوتر، ومنها إيفاد بعثات مراقبين مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.

مادة (9)

يضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم إجراءات عمله، وتشكيل هيئاته، يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويتخذ المجلس توصياته وفقا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.

مادة (10)

أ‌- يقوم الأمين العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية إلى الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

ب‌- يمول المجلس من ميزانية الأمانة العامة.

مادة (11)

تتولى الأمانة العامة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.

مادة (12)

يقوم الأمين العام بناء على تكليف من المجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما يتخذه المجلس من إجراءات.

مادة (13)

يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي بمجرد إعتماده ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه أو الانضمام إليه وفقا لأنظمتها الدستورية.

مادة (14)

يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من إكتمال إيداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الأطراف.

مادة (15)

يبدأ نفاذ هذا النظام بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة، ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2008-06-19
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.