احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار لسنة 1980 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 1980م

بشأن أحكام قانون الجنسية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (18) لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قــــــــــــــــررت

مادة (

1

)

يحق لكل عربي أن يحصل على الجنسية العربية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ) أن يكون عربياٌ.

ب) أن يتواجد بأراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ج) أن يكون بالغاٌ سن الرشد وكامل الأهلية.

‌د) ألا يزيد عمره عن خمسين سنة ميلادية وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العربية.

هـ) أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

و) أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ز) ألا يكون امرأة متزوجة من غير العربي.

‌ح) أن يلتزم بأن تكون إقامته العادية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ط) أن يثبت تنازله أو فقده لأية جنسية أو رعوية أجنبية يحملها وفقاٌ للإجراءات المعمول بها في بلده أو أن يثبت سيره في هذه الإجراءات.

على أنه إذا أسفرت الإجراءات عن عدم تنازله أو فقده الجنسية أو الرعوية التي يحملها جاز سحب الجنسية العربية عنه بقرار مسبب من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (

2

)

تقدم طلبات الحصول على الجنسية العربية إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية على النموذج المعد لذلك، وعلى الطالب أن يرفق بطلبه الوثائق الآتية:

‌أ) شهادة الميلاد.

‌ب) شهادة الإقامة في البلد التي ينتمي إليها الطالب بجنسيته أو رعويته وقت تقديمه للطلب.

ج) شهادة الحالة الجنائية.

‌د) إقرار بعدم حمله لأي جنسية أو رعوية أخرى أو سيره في إجراءات التنازل عنها عند حصوله على الجنسية العربية.

هـ) إحدى الشهادات الآتية:

1- شهادة الجنسية التي يحملها لمن ينتمي بجنسيته لإحدى الدول العربية.

2- وثيقة أو وثائق تقبلها الإدارة العامة للجوازات والجنسية تثبت انتماءه أو أحد والديه للأمة العربية وذلك لمن لا ينتمي بجنسيته لدولة عربية.

وللطالب أن يضم إلى الطلب زوجته وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد.

مادة (3)

على الطالب الذي ينتمي إلى أية فئة من الفئات الآتية أن يرفق مع طلب الحصول على الجنسية العربية المحرر على النموذج المعد لذلك الوثائق المبينة قرينها.

أ‌) الفئة الأولى:

أولاد العربيات الجنسية المتزوجات من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية:

1- شهادة الميلاد.

2- شهادة جنسية الأم.

3- وثيقة رسمية تثبت زواج الأم من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

4- إقرارا بتخليه عن الجنسية الأجنبية أو فقده لها إذا كان الطالب قد اكتسب جنسية أبيه أو غيرها.

ب) الفئة الثانية:

العلماء من ذوي التخصصات العالية أو الخبرة الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية:

1- شهادة الميلاد.

2- شهادة الحالة الجنائية.

3- إقرارا بنية إقامته في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية محررا على النموذج المعد لذلك.

4- ما يثبت تخصصه العالي أو خبرته الخاصة.

5- إقرارا بتخليه عن الجنسية الأجنبية أو فقده لها وذلك في حالة منحه الجنسية العربية محررا على النموذج المعد لذلك.

ج) الفئة الثالثة:

الأجنبية المتزوجة من أحد مواطني الجماهيرية:

1- شهادة الميلاد.

2- شهادة جنسية الزوج.

3- مستخرج رسمي لوثيقة الزواج.

4- شهادة الحالة الجنائية.

5- إقرارا بتخليها عن الجنسية الأجنبية التي تحملها.

مادة (4)

تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية شهادة منح الجنسية العربية للعرب على النموذج المعد وذلك بناء على قرار من اللجنة الشعبية العامة بمنحها، وتصدر شهادة إثبات الجنسية العربية لمواطني ليبيا على النموذج المعد بناء على طلب ذوي الشأن وبعد استيفاء الوثائق المطلوبة.

مادة (5)

على العربية الجنسية التي دخلت في جنسية أجنبية بسبب الزواج من أجنبي، إذا رغبت في استرداد جنسيتها العربية عند انتهاء الزوجية إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل على النموذج المعد لذلك.

على أن ترفع مع إخطارها الوثائق التالية:

1- وثيقة تثبت انتهاء الزوجية.

2- ما يثبت أنها فقدت جنسيتها الأجنبية بحكم انتهاء الزوجية أو تنازلها عنها.

مادة (6)

يسترد الأولاد القصر الذين فقدوا جنسيتهم العربية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الجنسية العربية لسنة 1980م، الجنسية العربية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل خلال سنة من بلوغهم سن الرشد، برغبتهم قي ذلك على النموذج المعد، على أن يرفق به ما يثبت تخليهم أو فقدهم لجنسيتهم الأجنبية.

ويكون استردادهم للجنسية العربية من تاريخ تقديمهم لهذا الإخطار.

مادة (7)

في جميع الأحوال لا تصدر شهادة إثبات الجنسية العربية أو شهادة منح الجنسية العربية، ولا ينتج هذا المنح أي أثر إلا بعد التثبت من أن الطالب قد فقد جنسيته أو رعويته الأجنبية أن وجدت.

مادة (8)

على الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية العربية وفقا لأحكام القانون وعرضها بمذكرة على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل مرفقاً بها المستندات والبيانات المؤيدة وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة (9)

تخطر الإدارة العامة للجوازات والجنسية حامل الجنسية العربية بقرار إسقاط الجنسية عنه أو سحبها منه، وذلك في محل إقامته، فإذا إمتنع عن تسلم الإخطار أو لم يكن له محل إقامة معروف اعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة الإخطار.

ولا يترتب قرار إسقاط الجنسية أو سحبها أي أثر إلا بعد إخطار ذوي الشأن به.

مادة (10)

تقيد جميع الطلبات والإخطارات الوارد ذكرها في هذه اللائحة في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها، ويعطى الطالب إيصالا على البيانات الآتية:

أ) الرقم المتتابع للطلب أو الإخطار.

ب) اسم الطالب أو مقدم الطلب.

ج) تاريخ تقديم الطلب.

د) بيان المستندات والوثائق المقدمة مع الطالب أو الإخطار.

مادة (11)

تنظم بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية الأمور الآتية:

أ) تحديد الرسوم المقررة على الطلبات والإخطارات وشهادات الجنسية.

ب) صيغة يمين الولاء وكيفية أدائه.

ج) تحديد النماذج والإخطارات الوارد ذكرها بهذه اللائحة وإجراءات تبليغها والجهة التي تتولى ذلك.

د) تحديد المؤهلات العالية والخبرة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون رقم (18) لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية.

مادة (12)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (13)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


اللجنة الشعبية العامة

صدر في 29 محرم 1390 من وفاة الرسول

الموافق 7 ديسمبر 1980م

صنف النص:اللائحة التنفيذية للقانون
تاريخ النص:1980-12-08
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.