احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (10) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976

قانون رقم (10) لسنة 1425 ميلادية

بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

الصادر بالقانون (

51

) لسنة 76 أفرنجي

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1424 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 أفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 أفرنجي.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 76 أفرنجي.

صاغ القانون الآتي

مادة (

1

)

تعدل المواد (3، 6، 7، 40، 119، 126، 131) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 أفرنجي المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:

المادة (3):

يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه.

وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، وللمحكمة أن تتخذ في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على طلب رئيس المحكمة.

ويجوز إنشاء محاكم للاستئناف تختص بنوع معين من القضايا ويصدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها وأنواع القضايا التي تنظر فيها.

المادة :(6)

يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه.

وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.

وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد.

ويجوز إنشاء محاكم ابتدائية تختص بنوع معين من القضايا ويصدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها وأنواع القضايا التي تنظر فيها، وللمحكمة الابتدائية أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على طلب رئيس المحكمة.

المادة :(7)

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه.

وللمجلس أن ينشئ بقرار منه، بناء على عرض من رئيسه، محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها وتشكيلها وأنواع القضايا التي تنظر فيها.

ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على طلب من رئيس المحكمة.

المادة :(40)

تنشأ نيابة كلية أو أكثر في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما تنشأ نيابة جزئية أو أكثر في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية.

ويجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في نوع معين من الجرائم.

ويكون إنشاء النيابات الكلية والجزئية والنوعية وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه.

المادة :(119)

تنتهي خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن (63) الثالثة والستين سنة ميلادية كاملة فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح (سبتمبر) إلى آخر شهر الصيف (يوليو) فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ.

ومع ذلك يحال عضو الهيئة القضائية إلى التقاعد بناء على طلب كتابي منه متى تجاوزت سنه الخامسة والخمسين سنة ميلادية.

المادة :(126)

يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يشكل على النحو التالي:

1- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رئيسا

2- رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس

3- النائب العام عضوا

4- الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية عضوا

5- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية عضوا

6- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف عضوا

7- رئيس إدارة القضايا عضوا

8- رئيس إدارة المحاماة الشعبية عضوا

9- رئيس إدارة القانون عضوا

المادة :(131)

يختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنظر في الترشيحات للتعيين في وظائف أعضاء الهيئات القضائية وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم على الوجه المبين في القانون.

ويمارس المجلس كافة الاختصاصات المتعلقة بملاك الوظائف القضائية وسائر شئون أعضاء الهيئات القضائية الوظيفية.

كما يختص دون غيره بالمسائل الآتية:

1- التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق والمشار إليها في المادة (430) من قانون الإجراءات الجنائية.

2- إصدار قرارات العفو الخاص من تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا.

3- أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين النافذة.

مادة (

2

)

تلغى المواد (8)، (163)، (164) من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 أفرنجي كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (

3

)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.


مؤتمر الشعب العام

صدر في: 24 رمضان

الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1996-06-13
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.