احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1971 في شأن القضاء الإداري

قانون رقم (53) لسنة 1973م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1971م

في شأن القضاء الإداري

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة (

1

)

يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (19) من القانون رقم (88) لسنة 1971م المشار إليه النص الآتي:

(ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك).

مادة (

2

)

يسري التعديل الذي تضمنته المادة السابقة على الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المدنية قبل العمل بهذا القانون.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


مجلس قيادة الثورة


الرائد / عبد السلام أحمد جلود


رئيس مجلس الوزراء


محمد علي الجدي


وزير العدل

صدر في 20 رجب 1393هـ

الموافق 19 أغسطس 1973م

صنف النص:قانون
عدد النص:53
تاريخ النص:1973-03-10
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.