قانون رقم (67) لسنة 1974م
بتعديل قانون الطيران المدني
بأسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1965م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي هذا مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (80) من القانون رقم (2) لسنة 1965م المشار إليه النص الآتي:
(مادة (80) ـ يكون استعمال المطارات والمهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطات الطيران المدني مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من وزير المواصلات بعد التشاور مع مدير مصلحة الطيران المدني على ألا تزيد قيمة هذه الرسوم على خمسمائة دينار ليبي.)
مادة (2)
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
طه الشريف بن عامر
وزير المواصلات
صدر في 9 رمضان 1394هـ
الموافق 25 سبتمبر 1974م