احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1373 و.ر.

بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

بأمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تنشأ بأمانة مؤتمر الشعب العام شؤون جديدة تحت مسمى: “الشؤون القانونية وحقوق الإنسان”، على أن يتم تضمين الهيكل التنظيمي للأمانة تنظيمها واختصاصاتها.

مادة (

2

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.


مؤتمر الشعب العام

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2005-02-28
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.