قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1373 و.ر.
بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
بأمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
تنشأ بأمانة مؤتمر الشعب العام شؤون جديدة تحت مسمى: “الشؤون القانونية وحقوق الإنسان”، على أن يتم تضمين الهيكل التنظيمي للأمانة تنظيمها واختصاصاتها.
مادة (
2
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.