احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (16) لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح

قرار

القائد الأعلى

رقم (

16

) لسنة (

1430

)

بإنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح

القائد الأعلى،

بعد الإطلاع على القانون:

  • (40) لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته،
  • (35) لسنة 1977 افرنجي،
  • (5) لسنة 1978 افرنجي المعدل،
  • (1) لسنة 1429 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى قرارنا (59) لسنة 1989 افرنجي بإنشاء اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

تنشأ بالشعب المسلح هيئة تسمى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح.

مادة (

2

)

يصدر بتنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة (3)

يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء مجازين في القانون ويعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام.


العقيد /


معمر القذافي


(القائد الأعلى)

صدر في: 8 / 11 / 1409 و.ر

الموافق: 13 / 2 / 1430م

صنف النص:قرار
عدد النص:16
تاريخ النص:2000-04-23
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.