قرار وزير العدل رقم (566) لسنة 1391هـ
بشأن تحديد الجنح التي تختص بنظرها محاكم المناطق
وزير العدل،
- بعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
قــــــررت
مادة (1)
تختص محاكم المناطق النائية بنظر الجنح المنصوص عليها في المواد 287 و288 و379 و382 و386/1 و396 و398 مكرر (أ) ومكرر (ب) و430 و436 و438 و441 و444 و448 و458 و459 و460 و466 من قانون العقوبات وكذلك الجنح التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1971م بشأن حماية الغابات والمراعي.
كما تختص المحاكم المذكورة بنظر الجنح التي تقع أثناء جلساتها تطبيقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومع ذلك تستثنى من أحكام هذه المادة الجنح التي يرتكبها الأحداث أو يشتركون في ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء.
كما تختص المحاكم المذكورة بنظر الجنح التي تقع أثناء جلساتها تطبيقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومع ذلك تستثنى من أحكام هذه المادة الجنح التي يرتكبها الأحداث أو يشتركون في ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدى
وزير العدل
صدر في : 26 ذي القعدة 1391هـ
الموافق : 12 يناير 1972م