احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (81) لسنة 1972 بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

قرار وزير العدل رقم (81) لسنة 1392هـ

بإلغاء فرع المحكمة الشرعية

بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

وزير العدل،

  • بعد الإطلاع على قانون النظام القضاء رقم (29)لسنة 1962م والقوانين المعدلة له .
  • وعلى المادة (1) من قانون نواب القضاء الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م.

قــــرر

مادة (1)

يلغى فرع المحكمة الشرعية بغات، وتنشأ نيابة قضاء بدلا منها يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديريات غات والبركت والعوينات.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدى

وزير العدل

صدر في 21 صفر 1392هـ

الموافق 5 إبريل 1972م

صنف النص:قرار
عدد النص:81
تاريخ النص:1972-07-20
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.