احدث القوانين

>

قرار رقم (131) لسنة 2008 بشأن اعتبار مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبة سبها من أعمال المنفعة العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (131) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بشأن اعتبار مقر معسكر الثانوية الجوية

الكائن بشعبة سبها من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (116) لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (84) لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (648) لسنة 1375 و.ر، بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي تقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1038) لسنة 1375 و.ر، بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1041) لسنة 1375 و.ر، بإعادة تشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (195) لسنة 1370 و.ر، بشأن أسس تقدير قيمة العقارات.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم (636) المؤرخ في 31/01/1376 و.ر (2008 مسيحي).
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي).


قــــــــــررت


مادة (1)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبية سبها ومساحته (78.700) هكتار وحدوده كالآتي:-

– شمالاً: شارع. – جنوباً: شارع.

– شرقاً: شارع. – غرباً: طريق معبد مؤدي إلى الهوبويري.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه والرسم التخطيط المرفق.

مادة (2)

استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (648) لسنة 1375 و. ر، بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي تقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة، يتم التعويض عن الأرض التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بموجب المادة السابقة بالتراضي بين الجهة صاحبة المشروع وطالب التعويض، وتعتمد تقديرات التعويضات التي يتم التوصل إليها من المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 17 صفر

الموافق : 23.02.2008 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:131
تاريخ النص:2008-02-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.