احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (191) لسنة 1972 بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

قرار وزير العدل

رقم (191) لسنة 1972 م بشأن تعديل

دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

وزير العدل،

  • بعد الإطلاع على قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على اقتراح ادارة التفتيش القضائي الشرعي.

قــــــــرر

مادة (1)

تعدل دائرة اختصاص نيابة قضاء الزهراء الشرعية بحيث تشمل مديريتي الزهراء والمعمورة.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدى

وزير العدل

صدر في 1 جمادى الأولى 1392هـ

الموافق 12 يونيه 1972م

صنف النص:قرار
عدد النص:191
تاريخ النص:1972-07-20
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.