احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (216) لسنة 2002 بشأن نقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى وزارة الدفاع وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (216) لسنة 2002 ميلادي

بشأن نقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى وزارة الدفاع

وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (28) لسنة 1369 و.ر بشأن اسناد تبعية مشروع وادي اللود الزراعي وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية (سابقا) بكتابه رقم (1، 12، 613) المؤرخ في 14/10/1369 و.ر.

قــــــــررت

مادة (1)

تنقل تبعية مشروع اللود الزراعي إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع, كما تنقل إليها المخصصات المالية المقررة لهذا المشروع, على أن تتولى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع استكمال أعمال المشروع وزراعته وفقاً للخطط الموضوعة لذلك.

مادة (2)

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج لجنة للجرد وإتمام عملية التسليم والاستلام على أن تتولى اللجنة ما يلي:-

  1. جرد وحصر جميع الأعمال المنفذة بالمشروع وتحديد نسب الإنجاز في كل منها.
  2. حصر قيمة جميع الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وتحديد ما سدد من قيمة هذه الأعمال والالتزامات على المشروع والرصيد النقدي لصالح المشروع أن وجد.
  3. حصر الآلات والمعدات والإمكانيات التي تم توفيرها بالمشروع.
  4. تعتمد نتائج أعمال اللجنة بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 27 شعبان

الموافق : 12 الحرث 1369 و.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:216
تاريخ النص:2002-04-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.